اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: جواز قضاء دين الميت من الزكاة؛ لعموم قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60] والغارم يشمل كل غارم حيًا كان أو ميتًا، ودين الميت أحق من دين الحي في أخذه من الزكاة لأنه لا يرجى قضاؤه بخلاف الحي، وهذا مذهب المالكية، وطائفة من الشافعية ، وطائفة من الحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه.
القول الثاني: لا يجوز أن يُقضى دين الميت من الزكاة؛ لأن الغارم هو الميت ولا يمكن الدفع إليه؛ لأن ركن الزكاة التمليك، فيتعذر التمليك، ولو دُفعت إلى صاحب الدين لدفعت إلى غير مستحقيها. وهذا مذهب جماهير الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وهو ما رجحه من أئمة العصر العلامة ابن عثيمين رحمه الله.
الراجح: الذي أراه وأعتقد أنه الصواب أن الأولى عدم قضاء دين الميت من الزكاة خروجًا من الخلاف، وأن تُقضى ديون الميت من الصدقات، والله تعالى أعلم.