ج: إذا كانت الدار معدة للتأجير فلا زكاة فيها، لأنها لم تعدّ للتجارة وإنما تجب الزكاة في الأجرة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول وهذا ما ذهب إليه جماهير الفقهاء، والله تعالى أعلم.
س: أمتلك دارًا أعددتها للإيجار فهل تجب فيها زكاة؟
ج: إذا كانت الدار معدة للتأجير فلا زكاة فيها، لأنها لم تعدّ للتجارة وإنما تجب الزكاة في الأجرة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول وهذا ما ذهب إليه جماهير الفقهاء، والله تعالى أعلم.