ج: ذهب الإمام مالك والشافعي وابن حزم إلى عدم جواز التضحية بما قطع جزء من أذنيها أو إحداهما سواء كان الجزء المقطوع كبيرًا أو صغيرًا إلا أن يكون المقطوع شيئًا يسيرًا بحيث لا يكون عيبًا فلا بأس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة باستشراف العين والأذن حتى لا يكون فيهما عيب ولم يرد في الحديث أن يكون القطع أكثر من النصف أو أقل أو غير ذلك.