ج: شروط الأضحية أربعة:
1- أن تكون من بهيمة الأنعام. وهي: ( الإبل والبقر والغنم ).
2- أن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعًا. فإن كانت أصغر منه لا تجزئ؛ لحديث جابر قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ».أخرجه مسلم (1963) المسنة: هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها.
ثني المعز: إذا تمت له سنة ودخل في الثانية. ثني البقر: إذا أكمل له سنتان ودخل في الثالثة والثني من الإبل هو ما كمل له خمس سنين ودخل في السادسة. والجذع من الضأن: ما تمت له ستة أشهر.
3- السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء؛ لما روي عن عبيد بن فيروز قال: قلت للبراء بن عازب: «حَدِّثْنِي عَمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ الْأَضَاحِيِّ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ فَقَالَ: أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي. صحيح سنن النسائي (4370) والطيالسي (785) وأحمد (18510) و الطحاوي في شرح المعاني (3/465)، والدارمي (1950)، وابن ماجه (3144)، والبيهقي (14/196)، وأبو داود (2799).
وفي رواية: «…. الْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي».أخرجه البيهقي (19627) والنسائي (4371) والطحاوي في شرح المعاني (6050).
لا تُنقي : أي التي لا نقى لها بكسر النون وإسكان القاف وهو المخ – المجموع (8/372)
العجفاء : هي المهزولة من الغنم وغيرها.
أما العيب الخفيف في الأضحية فمعفو عنه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «البين مرضها البين ضلعها», فالعيب الخفيف غير بيِّن, وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم.
4- أن تكون في وقت الذبح. فلا يجوز الذبح قبل الصلاة لأهل الحضر؛ لما روي عن سفيان البجلي أنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى». أخرجه البخاري (5562)، ومسلم (1960).