س: ما حكم من أكل أو شرب أو جامع ظانًا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر؟

ج: من أكل أو شرب أو جامع ظانًا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر فلا قضاء عليه ولا كفارة؛ لقول الله تعالى: ( رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) [البقرة: 286]، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ، والنسيان وما استكرهوا عليه»، وهذا إن لم يفرط، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله- وأهل الظاهر.
أما إن فرط في تحري معرفة الوقت فيجب عليه قضاء هذا اليوم، وهذا ما ذهب إليه الأئمة الأربعة، والله تعالى أعلم.

Pin It on Pinterest

الموقع الرسمي للدكتورة عزة محمد رشاد
Share This