ج: جمهور أهل العلم – الأئمة الأربعة وغيرهم – على وجوب الصلاة على الطفل، وحجتهم حديث المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها، والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة». صحيح ابن حبان (3038)، وأحمد (4/247)، والبيهقي (6966)، وصحيح أبي داود (3180)، وصحيح النسائي (1943)، وصحيح ابن ماجه (1481).