ج: لا يجوز للمقيم أن يمسح على الجوربين أكثر من يوم وليلة, وعليه فعلى السائل إعادة تلك الصلوات لأنه صلى بغير طهارة،
قال على بن أبي طالب رضي الله عنه: قَالَ : (جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ)، والله تعالى أعلم.
كنت أمسح على الجوربين لمدة ثلاثة أيام وأنا مقيم جهلًا مني أن مدة المسح للمقيم هي يوم وليلة فقط فهل على إعادة اليومين الزائدين؟