ج: للزوج النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث ( ذكرًا كان أو أنثًا). وللأم السدس لوجود اثنين من الأخوات. وللأخت الشقيقة النصف فرضًا. وللأخت لأم السدس فرضًا. إذن للزوج ، وللأم ، وللأخت الشقيقة ، وللأخت لأم ويكون المقام المشترك هو العدد 6 فيكون نصيب الزوج: 6 / 2 = 3 ونصيب...
ج: للزوج الربع لوجود الفرع الوارث ( بنت الابن )، ولبنت الابن النصف فرضًا، وما بقي فهو للأختين الشقيتين لأنهما أصبحتا عصبة مع الغير، ولا شيء للأخ لأب لأنه محجوب بالأختين...
ج: للبنت النصف فرضًا، والباقي تعصيبًا للأخت الشقيقة، والأخ لأب محجوب بالأخت الشقيقة التي صارت عصبة مع الغير لأنها أصبحت في قوة الأخ الشقيق فتحجب من يحجبه الأخ...
ج: أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم؛ لما روي عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. أخرجه البخاري ( 6764) ومسلم (1614) واختلفوا في ميراث...
ج: أجمع أهل العلم على أن القاتل عمدًا لا يرث من مال من قتله ولا يرث من دية من قتله؛ لما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ” لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ...
ج: أولوا الأرحام: هم من لا سهم ( فرض مقدر) له في الكتاب ولا في السنة من قرابة الميت وليس بعصبة. وهم الخال والخالة – والجد لأم – وولد البنت – وولد الأخت – وبنت الأخ – وبنت العم – والعمة – والعم لأم – وابن الأخ لأم – ومن أدلى بأحد...
ج: أجمع أهل العلم على أنه إذا اجتمع في الميراث جدتان وكانت قرابتهما سواء وكلتاهما ممن يرث فالسدس بينهما. وأجمعوا على أنهما إذا اجتمعتا، وإحداهما أقرب من الأخرى، وهما من وجه واحد فالسدس لأقربهما. وأجمعوا على أن الأم تحجب الجدات. وأجمعوا على أن الجدة لا تزيد على...
ج: ذهب جماهير العلماء إلى أن الجدة أم الأب لا ترث مع وجود الأب طالما أن ابنها وهو الأب حي؛ فكما أن الجد يُحجب بالأب، وأم الأم تُحجب بالأم فالأولى أن الجدة أم الأب لا ترث مع وجود...
ج: لم يرد نص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يبين ميراث الجدة، ولكن أجمع أهل العلماء على أن لها السدس في حالة انعدام الأم قياسًا على الأم لأنها تحل...
ج: الجد يقوم مقام الأب في الميراث عند عدم وجود الأب؛ لما روي عن عكرمة عن ابن عباس أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا. رواه الدارمي (2903) وصحح إسناده الحافظ في الفتح (12/20) ورواه البخاري (6738) بنحوه. واختلفوا في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات بعد...
ج: يرث الإخوة لأم في حالة إذا كان الميت يورث كلالة (من ليس له ولد ولا والد )، فلا يرثون مع أب ولا جد ولا مع الولد ذكرًا كان أو أنثى. فإن كان كذلك فللواحد منهم السدس فرضًا، فإن كانا اثنين فأكثر فلهم الثلث بالتساوي الذكور كالإناث؛ قال تعالى: ” وَإِن كَانَ رَجُلٌ...
ج: المال كله للأخ الشقيق ولا شيء للإخوة والأخوات لأب؛ لقوله تعالى: “وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ” النساء 176 وفي الحديث (… الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه ) صحيح سنن الترمذي...
ج: لا ترث الأخوات لأب مع الأختين الشقيقتين فأكثر؛ لاستكمال الأخوات الشقيقات الثلثان، إلا إذا كان مع الأخوات لأب معصب فيرثون الباقي بالتعصيب للذكر ضعف...
ج: الإخوة والأخوات لأب بمنزلة الإخوة والأخوات الأشقاء عند عدمهن ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم. 1- فترث الأخت لأب النصف فرضًا عند انفرادها وعدم وجود من يعصبها. 2- للأختين من الأب فصاعدًا الثلثان عند عدم وجود من يعصبهن. 3- يرثن بالتعصيب مع الإخوة لأب للذكر ضعف الأنثى....
ج: الإخوة والأخوات الأشقاء لا يرثون مع الفرع الوارث المذكر ولا مع الأب، فإن لم يكن فرع وارث مذكر ولا أب فميراثهم كالآتي: 1- للأخت الشقيقة النصف فرضًا عند انفرادها وعدم وجود من يعصبها. 2- للأختين فصاعدًا الثلثان عند عدم وجود من يعصبهن. 3- يرثن بالتعصيب مع الإخوة...
ج: لا يرث الإخوة والأخوات لأم مع الفرع الوارث مطلقًا ( ذكرًا كان أو أنثى ) ولا مع الأب والجد ( أبي الأب ). فإن لم يكن للمتوفى فرع وارث مطلقًا وليس له أب ولا جد لأب فيكون للأخ لأم أو الأخت لأم السدس فرضًا، وإن كانا اثنين فأكثر فلهما الثلثان يقسم بينهما بالتساوي لا فضل...
ج: أما عن ميراث الزوج: فللزوج النصف إذا لم يكن للزوجة فرع وارث ( أولاد، ذكرًا كان أو أنثى ) منه أو من غيره. فإن كان لها فرع وارث منه أو من غيره فللزوج الربع. وأما ميراث الزوجة من زوجها: فلها الربع إذا لم يكن للزوج فرع وارث ذكرًا كان أو أنثى. فإن كان للزوج فرع وارث من...
ج: للبنت النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود من يعصبها؛ قال تعالى ” وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ” النساء11 ولابن الابن الباقي تعصيبًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ )...
ج: ليس لها نصيب في الميراث لاستكمال البنات الثلثين وعدم وجود من يعصبها وهذا مما أجمع عليه العلماء. ويكون تقسيم التركة كالتالي: للزوجة الثمن فرضًا. قال تعالى في الزوجات: ” فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم” النساء 12. وللثلاثة...
ج: 1- أجمع العلماء على أن البنات إذا انفردن كانت للواحدة النصف؛ لقوله تعالى: ” وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ” النساء: 11 2- فإن كانتا اثنتين: فذهب جمهور أهل العلم إلى أن لهما الثلثان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم « عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ...
ج: للأم في الميراث ثلاث حالات: الأولى: لها السدس، إذا كان للميت فرع وارث ذكر كان أو أنثى، أو اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات؛ لقوله تعالى: ( وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) النساء: 11، وقال تعالى: ( فَإِن كَانَ...
ج: للأب في الميراث ثلاث حالات: الحالة الأولى: يرث بالفرض فقط وهو السدس وذلك مع الإبن، أو ابن الإبن وإن سفل فيكون للأب السدس فقط والباقي للإبن ومن معه وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم؛ قال تعالى: (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن...
ج: لا يرث بنو الإبن وبنات الإبن مع وجود الإبن. فقد أجمع أهل العلم على أن بني الإبن وبنات الإبن لا يرثون مع بني الصلب شيئًا. والتركة كلها في هذه الحالة...
ج: أجمع أهل العلم على أن الإخوة لأم لا يرثون مع الفرع الوارث مطلقًا ذكرًا كان أو أنثى ولا مع الأصل الوارث المذكر؛ لقوله تعالى: (وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ...
ج: لا تُستحق الوصية إلا بعد موت الموصي وقضاء ما عليه من دين؛ لقوله تعالى: “مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ” النساء: 11. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة والمالكية والحنفية وغيرهم، والله تعالى...
ج: إن كان للميت وارث فلا يجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث؛ لما روي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرُّبْعِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ “الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ”. أخرجه...
ج: يقضى ذلك كله من كل المال حتى وإن لم يوصِ بقضاء الديون؛ قال تعالى في آية الميراث:”مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ” النساء: 11. وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا...
ج: لا يجب على من له مال أن يوصي؛ لأن الوصية غير واجبة؛ وإنما هي مستحبة فيستحب لمن له مال أن يوصي، وأما قوله تعالى: ” كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى...
ج: هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل: أولًا: رجوع الوالد في هبته لولده جائزة؛ لحديث النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وفيه أنه صلى الله عليه وسلم سأل البشير عندما قال: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا، فقال: أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَه َقَالَ...
ج: نعم يحق للوالد أن يمنع أحد أولاده عن الهبة إذا كان الولد سيستعين بهذه الهبة على معصية الله، أو لعقوقه، أو فسقه، أو بدعته، ولا يجب عليه في هذه الحالة العدل بين الأولاد، وهذا مذهب الحنابلة...
ج: يجوز للوالد أن يخصَّ بعض أولاده بالهبة لمعنى يقتضي تخصيصه كأن يكون هذا الولد بحاجة كأن يكون مريضًا، أو لكونه أكثر عائلة، أو اشتغاله بالعلم الشرعي وما أشبه ذلك، ولا يجب في هذه الحالة العدل بين الأولاد، وهذا مذهب الحنابلة...
ج: القبض ليس شرطًا في صحة الهبة – إلا إذا كانت الهبة شيئًا لا يقدر الواهب على تسليمه كالمغصوب ( كما لو غصب منه شيء وأراد أن يهبه ) وما أشبه ذلك، ففي هذه الحال لا تصح الهبة إلا بعد تسليم المغصوب إلى الموهوب له، أما الهبة مطلقًا فتصح بغير قبض قياسًا على الصدقة والعطية...
ج: نعم يجوز أن تقبل الهدية من المشركين؛ لما روي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ يَهُودِيَّةً أَتَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا فَجِيءَ بِهَا فَقِيلَ أَلَا نَقْتُلُهَا قَالَ لَا فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا فِي لَهَوَاتِ...
ج: يجوز قبول الهدية وإن كان المهدي ملكها بطريق الصدقة؛ لما روي عن أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: أَهْدَتْ بَرِيرَةُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَحْمًا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَيْهَا فَقَال هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ. أخرجه البخاري (1495)، ومسلم...
ج: نعم يجوز بيع الوقف إن تعطل نفعه على أن يشتري بثمنه ما يقوم مقامه؛ لأن مقصود الوقف تأبيد المنفعة، فبالإصلاح يعم النفع على الموقوف عليه بتحصيل ثمرة الوقف، وعلى الواقف بالأجر والثواب في حياته وبعد مماته، وهذا لا يحصل إذا تعطل الوقف، وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم...
ج: لا يصح الوقف ما لم تعرف الجهة التي يصرف إليها، فلا بد من تعيين الجهة، كأن يقول هذا المسجد وقف لله، أو هذه الأرض وقف للأقارب، أو هذه الكتب وقف لطلبة العلم، وهكذا، ولا تصح الجهالة في...
ج: من وقف شيئًا صحيحًا فقد صارت منافعه جميعها للموقوف عليه وزال ملكه وملك منافعه فلم يجز أن ينتفع بشيء منه، إلا أن يكون وقف للمسلمين شيئًا فيدخل في جملتهم، مثل أن يقف مسجدًا فله أن يصلي فيه أو مقبرة فله أن يدفن فيها أو بئرًا للمسلمين فله أن يستقي منها أو شيئًا يعم...
ج: يجوز وقف كل ما يجوز الانتفاع به مع بقاء عينه، كالأرضين والمساجد والعقارات والمصاحف والكتب والسلاح والخيل وما أشبه ذلك. ولا يجوز وقف ما يتلف بالانتفاع به، كالطعام والشراب والعطور، وما أشبه ذلك، وهذا ما ذهب إليه أحمد والشافعي والمالكية وطائفة من الحنفية وابن حزم...
ج: لا يصح الوقف إلا من بالغ عاقل، فلا يصح من الصبي والمجنون؛ لأن الوقف من التصرفات الضارة؛ لكونه إزالة الملك بغير عوض، والصبي والمجنون ليسا من أهل التصرفات الضارة؛ ولهذا لا تصح منهما الهبة والصدقة والإعتاق، ونحو ذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم «رُفع القلمُ عن ثلاثةٍ :...