ج: المصراة: أن يربط أخلاف الناقة أو الشاة ويترك حلبها اليومين والثلاثة حتى يجمع لبنها فيزيد مشتريها في ثمنها بسبب ذلك، لظنه أنه عادة لها. وقد ذهب جماهير العلماء إلى تحريم المصراة لما في ذلك من الغش والتدليس المنهي عنه. وأنت بالخيار – أيها السائل – إن شئت...
ج: يحرم بيع الحاضر للبادي لما في ذلك من الغرر والغبن وغير ذلك. وهذا مذهب جماهير العلماء منهم الشافعي وأحمد ومالك وشيخ الإسلام والشوكاني والصنعاني وغيرهم. روي عن أبي هريرة قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبيع حاضر لباد». أخرجه البخاري (2162) ومسلم...
ج: يحرم تلقي الركبان؛ لما روي عن عبد الله قال: « ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع». أخرجه البخاري (2164) ومسلم (1518). وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَلَقَّوا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ...
ج: هذا هو النجش المحرم الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقد روي عن ابن عمر، رضي الله عنهما قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش». أخرجه البخاري (2142) ومسلم (1516). ولكن عقد البيع صحيح؛ لأن النهي هنا لأمر خارج عن الشيء وليس لذاته ولا لوصف ملازم...
ج: بيع المسلم على بيع أخيه حرام؛ لما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ». أخرجه البخاري (2139) ومسلم (1412). – عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَسُم...
ج: لا يجوز بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها؛ لأنه لا يُؤمن أن تصيبها آفة فتتلف فيضيع مال صاحبه، والنهي ممتد إلى غاية بدو الصلاح حتى يؤمن فيها العاهة وتغلب السلامة فيثق المشتري بحصولها بخلاف ما قبل بدو الصلاح فإنه بصدد الغرر. وهذا ما ذهب إليه الجمهور منهم الشافعي ومالك...
ج: حبل الحبلة: أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت. هذا البيع حرام؛ لأنه بيع معدوم ومجهول وغير مملوك للبائع وغير مقدور على تسليمه وكل هذا من الغرر المنهي عنه؛ لما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع حبل الحبلة»...
ج: هذ البيع حرام وباطل ؛ لأن فيه غرر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر؛ فقد روي عن أبي هريرة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر». أخرجه مسلم (1513) وأبو داود (3376) والبيهقي (8/252). وهذا مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف...
نعم خيار الشرط جائز بالإجماع ويثبت ما يتفقان عليه من المدة المعلومة حتى وإن زادت على ثلاثة أيام؛ لما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الْـمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ...
ج: لا يحق لك فسخ العقد طالما قد حصل التفرق بالأبدان؛ لما روي عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا؛ فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ...
ج: هذا البيع باطل لأن هذا الشرط تضمن غررًا؛ ذلك لأن الحمل علمه عند الله تعالى، وعليه فهذا الشرط يوجب بطلان عقد البيع؛ لأن العقد قام عليها وبني عليها؛ فكأنه اشترى من أجل هذه المنفعة المقصودة من...
ج: هذا الشرط ينافي مقتضى العقد ولكنه ليس في صلب العقد؛ ففي هذه الحالة يبطل الشرط ويصح العقد وهذا مذهب الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن المنذر من الشافعية والحسن والنخعي والشعبي وغيرهم؛ لما روي أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا،...
ج: ذهب جماهير العلماء إلى تحريم الشرطين في البيع وإن كانا صحيحين ولكنهما ليسا من مصلحة العقد فيوجبان شيئًا من الغرر أو الفتنة، وليس معنى قوله صلى الله عليه وسلم : «لَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ»: الشرطين المعارضين للشرع؛ لأن الشرط الواحد المعارض للشرع يفسد البيع عند...
ج:هذا الشرط يبطل العقد من أصله وهو حرام؛ لأنه قرض جر منفعة فهو ربا، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف، فقد روي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ...