ج: الأصل أن الوكيل لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط ؛ فإذا تعدى أو فرط، فإنه يتحمل تبعات الأضرار التي ترتب على تعديه أو تفريطه. وتأخير صرف النقود ليوم لا يُعدَّ تفريطاً في العادة ؛ لأن الوكيل قد لا يتمكن من المبادرة في نفس اليوم أو في اليوم التالي، لأمور قد تستلزم ذلك،...
ج: صاحب المال حينما طلب من السائل بناء المسجد لم يكن يوصيه بعمل ذلك بعد موته، وإنما وكله ببنائه في حياته, والوكالة تبطل بموت الوكيل، وعلى ذلك فإنه يلزمك أن ترد باقي المال إلى الورثة ، وتعلمهم بأمر المتوفى ببناء المسجد، فإن رضوا بإكماله وإلا فلا يلزمهم ذلك، والله...
ج: الوكيل يجب عليه أن يتقيد بحدود الوكالة، ولا يخرج في تصرفاته عن إذن موكله، وعلى ذلك، فإن كانت جهة التبرع لم تأذن في استثمار هذا المال، فلا يجوز للوكيل أن يفعل ذلك، فإن فعل دون إذنهم فهو ضامن لما تلف أو خسر من المال. فإن كان الوكيل يعلم أن استثماره لهذا المال في صالح...
ج: هذا الشخص وكيل بأجرة، ولا بد أن تكون أجرته معلومة، وأما أن تكون الأجرة مجهولة، فهذا مبطل للعقد، وطريق تصحيح هذا العقد أن تكون تلك العمولة، أو الأجرة معلومة بأن تحدد نسبتها، أو مقدارها مسبقا، والله...
ج: أنت وكيل عمن دفع لك هذا المال لإيصاله إلى مستحقه في موعده، والوكيل يجب عليه أن يتقيد بحدود الوكالة، ولا يخرج في تصرفاته عن إذن موكله، وعلى ذلك؛ فإن لم يأذن لك صاحب المال في استخدامه لنفسك، فلا يجوز لك أن تفعل ذلك؛ فإنه لا يجوز التصرف في مال الغير بلا إذن، والله...
ج: إذا كنت وكيلًا عن المتبرعين في إيصال المال للجمعية التي تعمل بها فليس لك حق التصرف في المال على أي وجه، وعليك أن توصله إلى الجمعية فحسب، والقائمون على الجمعية هم من يحددون الأوجه التي يصرف فيها ذلك المال. أما إذا كنت وكيلًا عن المتبرعين في صرف المال؛ بمعنى: أنهم...
ج: الوكيل أمين، فإذا تلف ثمن المبيع في يديه فلا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط أو خالف أمر موكله ، فإن اتُهم حلف ويكون القول قوله مع يمينه، وهذا ما ذهب إليه مالك وأحمد والشافعية وطائفة من الحنفية...
ج: الوكيل بالبيع لا يجوز أن يبيع إلا بثمن المثل نقدًا، أو أكثر من ثمن المثل؛ لأن الزيادة فيها نفع للموكل، ولا يجوز له أن يبيع بأقل من ثمن المثل ولا يجوز أن يبع بثمن مؤجل وهذا إذا كانت الوكالة بالبيع مطلقة غير مقيدة. أما إذا كانت مقيدة فليس له أن يتعدى القيد، وإن شرط...
ج: ذهب جماهير العلماء إلى أن الوكيل بالخصومة ليس وكيلًا بالقبض إلا أن يوكله صاحب الحق في ذلك؛ لأن الوكيل قد لا يكون أمينًا فيذهب حق الموكل، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية وزفر من الحنفية، هذا والله...
ج: نعم يجوز التوكيل بالخصومة في إثبات الدين والعين وسائر الحقوق وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم. ولا يجب رضا الخصم؛ لأن المخاصمة حق خالص للموكل، فجاز له أن يتولاها بنفسه أو يوكل غيره، وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم منهم الشافعي والمالكية وطائفة من الحنفية، هذا...
ج: ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز تعليق الوكالة على شرط، ويستدل لقولهم بأنه إذن في التصرف والإذن قائم ما لم يرجع عنه الموكل لكن يشترط ألا يكون الشرط غرر أو جهالة، وهذا مذهب أبي حنيفه وأحمد...
ج: نعم يجوز لك أن توكل بالبيع والشراء بشرط أن تكون أيها الموكل أهلًا للتصرف فيما وكَّلت فيه. فلو كانت وكالة بيع فلابد وأن تكون أهلًا للبيع، وإذا كانت وكالة بإجارة فلابد وأن تكون أهلًا لأن تؤجر، وإذا كانت وكالة بغير ذلك من العقود فلابد أن تكون أهلًا للقيام بها، فلو كان...
ج: إذا أخذ الشفعاء المبيع قُسم بينهم على قدر حصصهم وليس بالتساوي؛ لأنه حق يستفاد بسبب الملك فكان على قدر ما يملك كل شفيع، وهذا ما ذهب إليه جماهير العلماء، والله تعالى...
ج: اتفق العلماء على أن الغائب له الشفعة إن كان لا يعلم بالبيع. أما إن كان يعلم فالراجح عندي أن الغائب تسقط شفعته إن علم ولم يطلب الشفعة، لأن عدم طلبه مع العلم بالبيع قرينة على عدم الرغبة في الشراء، وأما حديث جابر «الْـجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يُنْتَظَرُ بِهَا...
ج: الجار ليس له شفعة إلا أن يكون شريكًا؛ لما روي عن جابر بن عبد الله قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به.أخرجه مسلم (134-1608). وأما حديث...
ج: الشفعة تثبت للشريك فيما كان مشاعًا لا يُقسم؛ لأن الشفعة شرعت لدفع ضرر مؤنة القسمة واستحداث المرافق والمقسم ليس فيه ضرر؛ لما روي عن جابر رضي الله عنه «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» أخرجه مسلم...
ج: نعم تثبت الشفعة في كل شيء، فتصح في العقار والأرض والبناء والغرس تابع له، وتصح في المنقولات وما ليس بعقار، كالحيوان والآلات وهذا مذهب ابن حزم ومالك في أحد قوليه ورواية عن أحمد وبالقياس الأجهزة والسيارات وما أشبه ذلك، لأن الشفعة شُرعت لدفع الضرر وقد يقع الضرر في...
ج: نعم هناك شروط للشفعة وهي: أولا: أن يكون المشفوع فيه عقارُا أو أرضًا والبناء والغرس تبعًا للأرض. ثانيًا: أن يكون الشفيع شريكًا في المشفوع فيه، وأن تكون الشركة متقدمة على البيع، وألا يتميز نصيب كل واحد من الشريكين، بل تكون الشركة على الشيوع؛ لحديث جابر الذي أخرجه...
ج: نعم عليك – أيها السائل – استئذان صديقك في البيع حتى لا توقع به ضررًا؛ دليل ذلك ما روي عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ؛ فَإِنْ رَضِيَ...
ج: تجوز الشفعة للذمي؛ لما روي عن جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – قال: “قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود وصُرفت الطرق، فلا شفعة”. أخرجه البخاري (2257)، ومسلم (134-1608) باختلاف. فهذا الحديث جاء مطلقًا،...
ج: الواجب عليك أن تبذل ما في وسعك لإيصال الحق لصاحبه، فإن عجزت، ويئست من الحصول عليه، أو إيصال الحق إليه بأي وسيلة، فعليك أن تتصدق بذلك المال، فإن جاء إليك يومًا يطلب حقه فخيِّره بين إمضاء الصدقة، وبين دفع الحق إليه، فإن قبل بما فعلت فلا شيء عليك، وإن لم يقبل فادفع...
ج: لا يجوز للمرأة أن تتصرف في مال زوجها إلا بإذنه، فإن كان زوجك قد أذن لك أن تأخذي من ماله ما تريدين، فلا شيء عليك في قضاء دينك من ماله؛ لأنه قد أذن لك في الأخذ منه دون تقييد. لكن إن كنت تعلمين أنه لم يأذن لك في مطلق التصرف، وإنما أذن لك في أمور معينة، فعليك أن تخبريه...
ج: هذه المعاملة غير جائزة؛ لأنك إن كنت أعطيته المال على سبيل القرض فلا يجوز أن تشترط عليه أن يرده بزيادة؛ فإن ذلك ربا محرم إجماعًا، وإن كنت تعاقدت معه عقد شركة أو مضاربة بحيث يستثمر لك المال بجزء من ربحه، فلا يجوز أن تشترط عليه ضمان رأس مالك، بحيث لا تتحمل خسارة إن...
ج: الإبراء يسقط الدَّين من الذمة ولا يعود؛ لأنه أصبح معدومًا، فمن أسقط حقًا من الحـقوق التي يجوز إسقاطها، يسقط ذلك الحق ثم لا يعود، بشرط أن يكون قد أسقطه بطيب نفس دون إكراه، وعليه قد برئت ذمتك من هذا الدين، والله...
ج: نعم يلزمك رد الدين، فمن كان عليه دين في ذمته، وجب عليه رده إلى من له الدين عليه، حتى ولو كان ماله حرامًا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود في البيع والشراء، والرهن، مع أنهم كانوا يتعاملون فيما بينهم بالربا. أما إذا كان الدين مالًا مسروقًا، فيرده...
ج: الأصل أن يسدد القرض بنفس العملة التي أخذها المقترض، ولكن إذا اتفق الطرفان عند قضاء ذلك الدين -وليس عند القرض- على أن يقضي المدين للدائن دينه بما يساويه من غير جنسه فلا حرج في ذلك شرعًا بشرط أن يتم ذلك بسعر يوم السداد، أما إن يتفق الطرفان عند عقد القرض على السداد...
ج: إذا كان اقتطاع هذا المبلغ إجباريًا فلا إثم عليك؛ لأنك غير مختار له، لكن عليك في نهاية الخدمة عند الحصول على هذا المبلغ أن تتخلص من الزيادة الربوية لأنها لا تحل لك، والله تعالى...
ج: هذا لا يجوز، لأنه قرض ربوي، حتى ولو قامت الشركة بدفع الفائدة، وكان ينبغي على الشركة مساعدة موظفيها بالطرق المشروعة لا المحرمة، وعليه فلا يجوز للعاملين في هذه الشركة أخذ ذلك القرض، لما في أخذه من الإعانة على الربا والرضا به، وهذا محرم، لقول رسول الله صلى الله عليه...
ج: هذا قرض ربوي محرم، فالثلاثين جنيهًا التي تدفع شهريًا، وأيضًا عائد الوديعة يمثل الفائدة الربوية المحرمة، فضلًا عن استثمار ربوي آخر وهو المسمى بالوديعة، فإنها قرض ربوي يقوم فيه البنك بدور المقترض الذي يدفع الفائدة، وك هذا محرم؛ قال تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ...
ج: يجوز البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن؛ شرط أن يكون الأجل معلومًا والثمن معلومًا؛ لقوله تعالى: ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ) [البقرة: 275]. وما روي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعامًا من يهودي إلى أجل، فرهنه درعه.أخرجه البخاري (2513) ومسلم (1603). وما...
ج: هذه المسألة يطلق عليها “ضع وتعجل” وهي جائزة؛ لما روي عن ابن عباس أنه سئل عن الرجل يكون له الحق على الرجل فيقول: عجِّل لي وأضع عنك. قال: لا بأس بذلك.أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار (6/489). وليس في المسألة رِبا بأي وجه من الوجوه؛ فكما أن الدائن من حقِّه...
ج: يجوز أخذ الزيادة على القرض عند الوفاء، إذا لم يُشترط ذلك عند العقد، دليل ذلك ما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، قال مسعر: أراه قال: ضحى، فقال: «صَلِّ رَكْعَتَينِ» وكان لي عليه دين، فقضاني وزادني.أخرجه البخاري...
ج: السلم المنظم صورته: أن يوقع العميل مع البنك عقد سلم يبيع بموجبه سلعة ذات مواصفات محددة في وقت محدد ويقبض العميل الثمن فورًا، ثم يوقع عقدًا آخر يوكل فيه البنك في شراء السلعة نفسها من شركة ما، على أن يتم تسليم السلعة إلى البنك مباشرة على دفعات شهرية، وبهذا تؤول...
ج: لا يدخل السَّلم تحت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ». صحيح سنن أبي داود (3503) والترمذي (1232) والنسائي (4618). لأن النهي في الحديث لمن يقوم ببيع شيء ليس في ملكه، وتحصيله محتمل، أي قد لا يقدر على تحصيل ما باع، فهذا هو الغرر...
ج: إن دفع المشتري للبائع بعض الثمن وأجلَّ بعضه فله من السَّلم بحساب ما قبض البائع من المال وبطل ما سوى ذلك لأنه يشترط في السلم قبض ثمن السَّلم في مجلس العقد، وهذا ما ذهب إليه الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والله تعالى...
ج: ذهب جمهور أهل العلم إلى اشتراط الأجل في السَّلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَليسلف فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» أخرجه البخاري (2240)، ومسلم (1604). ولأن الأجل عرفًا ولغة يدل على التأخير فلا يجوز أن...
ج: هذا هو عقد السلم وهو جائز بشروط: أولًا: معرفة مقدار المسلم فيه ( الشيء المبيع ) : بالكيل إن كان مكيلًا، وبالوزن إن كان موزونًا، وبالعدد إن كان معدودًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَليسلف فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى...