ج: لا يجوز أن يعطى الجزار الأجرة من الهدي؛ لما روي عن علي رضي الله عنه قال: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا». أخرجه البخاري...
ج: ما عليه جمهور العلماء منهم الأئمة الثلاثة أحمد ومالك وأبو حنيفة هو جواز الأكل من هدي المتعة والقران والتطوع؛ لقوله تعالى: ( إِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )....
ج: يستحب التكبير مع التسمية عند الذبح فيقول بسم الله والله أكبر. عن أنس، قال: «ضَحَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْن أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا».أخرجه البخاري (5558) ومسلم (1966)....
ج: يستحب أن يذبح الهدي بيده, وتكون البُدن قيامًا مقيدة؛ لما روي عن أنس, أنه قال: «وَنَحَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ سَبْعَ بُدْنٍ قِيَامًا وَضَحَّى بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ». أخرجه البخاري (1712). وعن زيادة بن جُبير قال: «رأيت...
ج: للحاج أن يذبح الهدي في أي مكان من منى وكذلك مكة؛ لما روي عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «نَحَرْتُ هَاهُنَا وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ». أخرجه مسلم (149/1218) ومسند أبي عوانة...
ج: الذي يجب عليه الهدي من الحجيج هو القارن والمتمتع أما المفرد فلا هدي عليه. ويجوز الاشتراك في الهدي مطلقًا سواء كان تطوعًا أو واجبًا أو غير ذلك؛ لما روي عن جابر بن عبد الله. قال: «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ...
ج: يبدأ برمي جمرة العقبة ثم نحر الهدي ثم الحلق ثم الطواف بالبيت وهذا الترتيب سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم , وإذا فعل نسكًا قبل نسك فلا حرج؛ لما روي عن ابن عباس أيضاً أنه قال: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُسْأَلُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى فَيَقُولُ: لَا...