ج: أجمع أهل العلم على أن الإخوة لأم لا يرثون مع الفرع الوارث مطلقًا ذكرًا كان أو أنثى ولا مع الأصل الوارث المذكر؛ لقوله تعالى: (وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ ) النساء 12 والمراد بهذه الآية الأخ والأخت من الأم بإجماع أهل العلم.
والكلالة في قول الجمهور: من ليس له ولد ولا والد فشرط توريثهم عدم الولد والوالد. والولد يشمل الذكر والأنثى، والوالد يشمل الأب والجد.