ج: الإخوة والأخوات لأب بمنزلة الإخوة والأخوات الأشقاء عند عدمهن ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم.
1- فترث الأخت لأب النصف فرضًا عند انفرادها وعدم وجود من يعصبها.
2- للأختين من الأب فصاعدًا الثلثان عند عدم وجود من يعصبهن.
3- يرثن بالتعصيب مع الإخوة لأب للذكر ضعف الأنثى.
4- ترث الأخوات لأب مع الأخت الشقيقة السدس تكملة للثلثين.
5- يرث الأخ لأب المال كله إذا لم يكن معه ذو فرض.