• السُنة إذا أراد المجامع أن يأكل أو يشرب أو يعاود الجماع يستحب له أن يتوضأ .. “فهذه من السُنن المهجورة” ..
↩️ وأمّا من أراد الصلاة فليغتسل من الجنابة، فلا تصح الصلاة دون رفع الحدث …
• عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَرْقُدْ وَهُوَ جُنُبٌ» البخاري (287), ومسلم (306) .
• عن عائشة رضي الله عنها: “كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا كانَ جُنُبًا فأرادَ أَنْ يَأْكُلَ، أو يَنَامَ توضَّأَ وُضُوءَهُ للصَّلاةِ .” مسلم (305).
• وعن أبي سعيد الخدري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: “إذا أَتَى أحدُكم أهلَهُ ، ثم أرادَ أن يعودَ ، فليتوضأْ . زادَ أبو بكرٍ في حديثِهِ : بينَهما وُضوءًا . وقال : ثم أرادَ أن يُعاوِدَ .” مسلم (308).