ج: لا يجوز للمرأة خلع ثياها خارج بيتها إذا كان المكان غير آمن؛ لما روي عن أبي المليح قال: دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت: ممن أنتن؟ قلن: من أهل الشام، قالت: لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات قلن نعم، قالت أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَخْلَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِلَّا هَتَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّـهِ تَعَالَى». صحيح سنن أبي داود (4010)، وصحيح الترغيب والترهيب (170).
أما إذا كانت المرأة بمكانٍ آمن لا يراها الرجال أو عند نسوة يُعَرف عنهن العفة والتقوى فلها أن تضع ثيابها، شرط أن لا تنكشف عورتها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة وعورة الرجل، ونهى الرجل أن ينظر إلى عورة الرجل وعورة المرأة.