ج: يجوز للمرأة صبغ شعرها بأي لون ولو بالسواد بشرط ألا يؤدي ذلك إلى تشبه بالكافرات ولا يقع به ضرر لقوله صلى الله عليه وسلم : «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ». صحيح سنن ابن ماجة (2341)، والدراقطني (4/228)، والبيهقي في السنن (10/133)، وأحمد (1/313)، والحاكم (2/57).
س: هل يجوز للمرأة أن تصبغ شعرها، وهل يجوز لها الخضاب بالسواد؟