ج: يجوز للمرأة قص شعرها؛ لما روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ أَنَا وَأَخُوهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَسَأَلَهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْجَنَابَةِ، فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ قَدْرِ الصَّاعِ، فَاغْتَسَلَتْ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا سِتْرٌ، وَأَفْرَغَتْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثًا، قَالَ وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَأْخُذْنَ مِنْ رُءُوسِهِنَّ حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ».أخرجه مسلم (320).
الوفرة: من الشعر إذا وصل إلى شحمة الأذن.
لكن بشترط ألا يكون فيه تشبه بالرجال؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المشتبهات من النساء بالرجال. أخرجه البخاري (5880).
وكذا لا يجوز الأخذ من الشعر تقليدًا وتشبهًا بالكافرات، فعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ». صحيح سنن أبي داود (4031)، قال ابن تيمية سنده جيد، وكذا الحافظ ابن حجر في الفتح، عون المعبود (11/52).