ج: يحرم على الرجل أن يتشبه بالمرأة في الأشياء الخاصة بها كلبس المقانع والقلائد والمخانق والأَسْورَة والخلاخل والقرط ونحو ذلك مما ليس للرجال لبسه، وكذا التشبه بهن في الأفعال التي هي مخصوصة بهن، كالانخناث في الأجسام، والتأنيث في الكلام والمشي وغير ذلك مما هو خاص بالنساء، وكذلك المرأة يحرم عليها التشبه بالرجال في الأشياء الخاصة بهم كلبس الأردية والطيالسة والعمائم ونحو ذلك مما ليس لهن استعماله؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم الْمُتَشَبِّهِينَ مِن الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِن النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ». أخرجه البخاري (5880).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ». صحيح سنن أبي داود (4098)، قال العلامة مقبل بن هادي الوادعي: هذا حديث حسن على شرط مسلم.