ج: يحرم لبس ثوب للشهرة بين الناس؛ لما روي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ» أخرجه أحمد في المسند (2/92) وصحيح سنن أبي داود (4029) وصحيح ابن ماجة (3606)، واللفظ لابن ماجة.، وزاد عن أبي عوانة: «ثُمَّ تُلَهَّبُ فِيهِ النَّارُ».
وهذ الحديث وإن كان في صحته نزاع بين أهل العلم، إلا أن الأدلة من الكتاب والسنة جاءت بتحريم كل ما يلبس على وجه يشتهر به بين الناس بالعز ويفتخر به ويتعالى به على من هو دونه؛ لعموم الأدلة الدالة على تحريم الكبرياء والخيلاء والفخر وما أشبه ذلك، أما إن لبس بعض الناس لباسًا ليُمَيَّزَ به عن غيره في عمله فلا مانع، كلبس الطبيب والشرطي، ولبس العلماء إلى غير ذلك بالضوابط الشرعية، والله أعلم.