ج: يجوز للرجل لبس الحرير إن كان به حكة أو علة تضطره إلى لبسه؛ لما روي عن قتادة عن أنس، قال: «رَخَّصَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِلزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ لِحِكَّةٍ بِهِمَا». أخرجه البخاري (5839)، ومسلم (2076).
س: شخص يضطر إلى لبس الحرير لحكة في جسده فما حكم لبسه للحرير؟