ج: عورة الرجل مع الرجل أو المرأة -غير الزوجة- من السرة إلى الركبة؛ لما روي عن عمرو بن شعيب عن جده، قال: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : «… إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ مِنْكُم عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ، فَلَا يرينَّ مَا بَين ركبَتِهِ وَسُرَّتِهِ، فَإِنَّ مَا بَين سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ مِن عَوْرَتِهِ». أخرجه البيهقي (3/68)، وأحمد في المسند (2/188)، وأبو داود في صحيحه (4114)، والدارقطني (877)، والروض النضير (377)، والإرواء (271).
س: ما هو حد عورة الرجل مع الرجل أو مع المرأة غير الزوجة؟