ج: يحرم لبس الحرير والذهب على الرجال؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم : رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ، فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ، وَقَالَ: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ»، فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم خُذْ خَاتَمَكَ انْتَفِعْ بِهِ، قَالَ: لَا وَاللَّـهِ لَا آخُذُهُ أَبَدًا، وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم . أخرجه مسلم (2090).
وعن أبي موسى الأشعري أَنَّ رَسُولَ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ». صحيح سنن الترمذي (1720)، وصحيح النسائي (5144)، وأحمد 1/115)، وابن ماجة (3595)، واللفظ للترمذي.