شرح حديث حادثة الإفك

س: متى تجب الكفارة على المظاهر؟

ج: جمهور العلماء على أن وقت الكفارة يكون قبل التماس ( الجماع )؛ لقول الله تعالى: ( مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ) [المجادلة: 3-4]. وهذا مذهب الأئمة الأربعة...

س: طلقت زوجتي، ثم قلت لها: أنتِ علي كظهر أمي، فهل يقع الظهار ؟ مع العلم أن هذا الظهار وقع بعد الطلاق؟

ج: إذا كان هذا الطلاق هو الطلاق الأول أو الثاني فإن المطلقة في عدة هذا الطلاق الرجعي لها حكم الزوجة، فيقع عليها الظهار، فإن راجعتها، فلا تقربها أو تمسها حتى تكَفِّر. والكفارة هي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكينًا، والله تعالى...

س: ظاهرت من امرأتي وأردت أن أعود فهل عليَّ كفارة؟

ج: نعم عليك كفارة وهي عتق رقبة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن كنت مريضًا لا تستطيع الصيام فعليك إطعام ستين مسكينًا، قال تعالى: ( وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ...

س: ما حكم قول الرجل لامرأته أنت عليَّ كظهر أمي؟

ج: هذا هو الظهار وحكمه التحريم؛ لقوله تعالى: ( وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ) [المجادلة: 2] ومعناه أن الزوجة ليست كالأم في التحريم وقال تعالى: ( مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ )، وقال تعالى: ( وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللاَّئِي تُظَاهِرُونَ...

س: قلت لامرأتي أنت علي حرام فهل يقع طلاقًا أم لا؟

ج: من قال لامرأته أنت عليَّ حرام، لا يكون طلاقًا ولا ظهارًا؛ لأنه لم يتلفظ بلفظ الطلاق ولا الظهار، فإن حلف فقال: والله أنت عليَّ حرام يلزمه كفارة اليمين لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} التحريم :1 إلى قوله تعالى:  {قَدْ...

س: بعث لي زوجي وهو مسافر بخطاب فيه طلاقي فهل يقع الطلاق بالكتابة من الغائب أم لا يقع؟

ج: جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة على أن طلاق الغائب يقع بالكلام وبالكتابة إذا نوى بذلك طلاقًا؛ لما روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس، أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته فقال: والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول...

س: قلت لزوجتي إن كلمتِ صديقتكِ هذه فأنت طالق ثم إن زوجتي قد كلمتها فهل يقع الطلاق أم لا؟

ج: إذا كانت نيتك الطلاق طُلقت زوجتك لحدوث الشرط. وإن كانت نيتك زجرها ومنعها أن تكلم صديقتها فلا يقع الطلاق، وهذا اختيار شيخ الإسلام وابن القيم وابن حزم وبعض فقهاء المالكية والشافعية وغيرهم، والله تعالى...

س: قلت لزوجتي عليَّ اليمين بالطلاق لا أذهب اليوم إلى العمل ثم ذهبت إلى العمل فهل يقع الطلاق؟

ج: لا يقع الطلاق بل هو يمين كسائر الأيمان، يلزمك فيه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين من الطعام الذي تأكله، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تستطع أن تكفر بواحدة من الثلاث لفقرك أو ضيق عيشك فعليك بصيام ثلاثة...

Pin It on Pinterest

Share This