س: هل يصح حج الجندي في الدفاع المدني إذا نوى الحج باللباس العسكري؛ لأن طبيعة عمله تقتضي ذلك؟
ج: طالما لا يستطيع أداء العمل بلباس الإحرام فلا حرج عليه في الحج بهذا اللباس العسكري؛ وعليه الفدية، وهي: إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة عن لبس المخيط، وعليه مثل ذلك عن تغطية الرأس، والله تعالى...
س: هل يجوز للمرأة أن تلبس في الحج اللون الأسود أم تلتزم باللون الأبيض، وهل لها أن تغير شيئًا من ثيابها التي أحرمت بها؟
ج: يجوز للمرأة في الإحرام أن تلبس ما شاءت من الثياب، بشرط ألا تتبرج بزينة؛ ولها أن تغير من ثيابها التي أحرمت بها؛ لأنه ليس للمرأة ثياب مخصوصة في الإحرام بخلاف الرجل، أما الأبيض فليس مطلوبًا من المرأة أن تحرم به، بل إن الأبيض في الأصل من التبرج بالزينة؛ لذلك فإن لبسها...
س: هل من آداب للإحرام؟
ج: نعم وهذه الآداب هي: 1- يستحب الاغتسال للإحرام، وهذا مذهب جمهور أهل العلم, وقد جاء في حديث جابر الطويل في مسلم «.... فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ:...
س: أنا مكيٌّ فهل يجوز لي التمتع والقران؛ أم ليس لي إلا الإفراد؟
ج: يجوز التمتع والقران لحاضري المسجد الحرام وليس عليه هدي وهو ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة أحمد والشافعي ومالك وغيرهم؛ لأن هذا القول هو الذي يوافق ظاهر قوله تعالى: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ...
س: ما الحكم لو لم يصم المتمتع الذي لا يجد الهدي الثلاثة أيام في الحج؟
ج: عليه قضاؤها سواء ترك صيامها لعذر أو لغير عذر، إلا أنه إذا كان لغير عذر فقد أساء وعليه التوبة إلى الله، بالندم على ما فعل، والعزم على عدم فعل ذلك مرة أخرى، والله...
س: متى يصوم المتمتع الذي لا يجد الهدي الأيام الثلاثة؟
ج: مذهب الإمام مالك وأحمد في أحد قوليه والشافعي في القول القديم هو جواز صيام هذه الثلاثة في أيام التشريق، وله أيضًا أن يصوم قبل يوم النحر بعد إحرامه بالحج؛ لما روي عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهم قالا: «لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا...
س: أي الأنساك الثلاثة أفضل الإفراد أم القران أم التمتع؟
ج: قد أجمع العلماء على جواز الأنواع الثلاثة ودليل ذلك: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ...
س: ما الفرق بين الإفراد والقران والتمتع؟
ج: الإفراد: أن يهل بالحج في أشهره, فإذا وصل الميقات قال لبيك اللهم بحج، وبعد أن ينتهي من أعمال الحج يحرم بالعمرة وذلك عند من ذهب إلى وجوب العمرة. وليس على المفرد هدي. أما القران: أن يهل بالعمرة والحج وذلك في أشهر الحج، فعند وصوله الميقات يقول: لبيك اللهم بعمرة في حج...
س: هل المراد بالإحرام أن أنوي الحج هذا العام؟
ج: المراد بالإحرام: نية النسك, يعني نية الدخول فيه، لا نية أنه يعتمر أو أنه يحج, وبين الأمرين فرق, فمثلا إذا كان أحد يريد أن يحج هذا العام، فهل نقول: إنه بنيته هذه أحرم؟ لا، لأنه لم ينو الدخول في النسك وسميت نية الدخول في النسك إحرامًا؛ لأنه إذا نوى الدخول في النسك...
س: ما الحكم إذا تجاوز الحاج أو المعتمر الميقات من غير إحرام؟
ج: من تجاوز الميقات من غير إحرام وتذكر قبل الإحرام فعليه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه، لأن الإحرام من الميقات من واجبات الحج والعمرة، فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات بغير إحرام، فإن أحرم بعد مجاوزة الميقات لزمه دم لتركه واجبًا وهو الإحرام من...
س: هل يجوز أن أحرم قبل الميقات؟
ج: أكثر أهل العلم على كراهية الإحرام قبل الميقات وأجمعوا على أن الأفضل هو الإحرام من الميقات اتباعًا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وخشية أن يضيق على نفسه بامتناعه عن أمور كثيرة كانت مباحة قبل الإحرام، وهذا مذهب أحمد ومالك...
س: عزمت على الحج هذا العام فمن أين أحرم؟
ج: روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ...