س: حلفت ألا أذهب العمل اليوم وقلت إن شاء الله ثم ذهبت إلى العمل فهل عليَّ كفارة؟
ج: لا كفارة عليك -أيها السائل- لأنك قد استثنيت في اليمين؛ قال تعالى: " وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلاَّ أَن يَشَاء اللَّهُ " الكهف 24،23 وعن أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً كُلٌّ...
س: متى تجب الكفارة في اليمين المنعقدة؟
ج: اليمين المنعقدة التي تجب فيها الكفارة إذا حنث صاحبها لها شروط: 1- أن ينعقد القلب عليها في المستقبل؛ قال تعالى: " وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ " البقرة 225 وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا...
س: ما هي اليمين اللغو وهل فيها كفارة؟
ج: اليمين اللغو لها ثلاث صور: الأولى: قول الرجل: لا والله، وبلى والله، ولا يريد عقد اليمين. الثانية: يمين المخطئ؛ لقوله تعالى: "وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ " الأحزاب5 الثالثة: يمين الناسي؛ لقول الله تعالى: " قَالَ لا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ...
س: لمن حق الأمان وممن يصح؟
ج: الأمان جائز لكل كافر؛ لقول الله تعالى: " وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ " التوبة (6) وقد اتفق الفقهاء على أن الأمان يصح من الرجل...
س: هل يجوز للمشركين وأهل الكتاب أن يسكنوا جزيرة العرب؟
ج: يُمنع المشركون وأهل الكتاب – سواء كانوا ذميين أو غير ذميين – من سكنى الحجاز وهي مكة والمدينة واليمامة وما ولاها؛ لما روي عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قال: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:...
س: هل تجري أحكام الإسلام على أهل الذمة في المال وفي الحدود؟
ج: نعم تجري أحكام الإسلام على أهل الذمة في المال وفي الحدود؛ فقد قال تعالى: " فَإِن جَآؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ...
س: ما حكم بناء الكنائس في بلاد المسلمين؟
ج: البلاد التي فتحها المسلمون تنقسم إلى قسمين: الأول: ما فتحه المسلمون عنوة – أي قهرًا – فلا يجوز إحداث الكنائس فيها ولو هدمها الإمام جاز له ذلك بالاتفاق. الثاني: ما فُتح صلحًا وهو نوعان: 1- ما فتحه المسلمون صلحًا على أن تكون الأرض للمسلمين وتبقى معهم على أخذ خراج...
س: من هم الأصناف الذين تجب عليهم الجزية؟
ج: اتفق العلماء على أن الجزية تجب بثلاثة أوصاف: الذكورة، والبلوغ، والحرية. فلا تجب على النساء ولا على الصبيان؛ لأن الجزية عوض عن القتل، والقتل إنما هو متوجه بالأمر نحو الرجال البالغين؛ إذ قد نُهي عن قتل النساء والصبيان. وكذا لا تجب على...
س: ممن يجوز أخذ الجزية؟
ج: الذين تُقبل منهم الجزية هم أهل الكتاب – اليهود والنصارى – وقال أكثر أهل العلم: تقبل أيضًا من المجوس؛ لحديث عمر: وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَهَا...
س: ما الذي يُحقن به دماء المسلمين؟
ج: تحقن دماء المسلمين بالهُدنة أو بعقد الذمة: وهو العهد والأمان. أما الهدنة: فقد فرض الله على المسلمين قتال المشركين من أهل الأوثان حتى يسلموا، وقتال أهل الكتاب حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، وأجاز مهادنتهم إلى مدة معلومة إذا عجز المسلمون عن قتالهم فتكون الهدنة مدة يقوون...
س: ما الفرق بين الغنيمة والفيء؟
ج: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الغنيمة ما تحصل للمسلمين بالقتال والحرب، والفيء: ما يحصل بغير قتال ولا حرب، قال تعالى: "وَمَا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن...
س: كيف تُقسَّم الأرض المغنومة التي اغتنمها المسلمون عنوة؟
ج: ذهب جمهور الصحابة وأئمة الفقه إلى أن الأرضين المغنومة تبقى وقفًا على كافة المسلمين؛ لما روي عن زَيْدٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه يَقُولُ: "أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا أَنْ أَتْرُكَ آخِرَ النَّاسِ بَبَّانًا لَيْسَ...