س: ما حكم القسم بالقرآن أوبآية من آياته؟
ج: يجوز الحلف بالقرآن أو بآية منه أو بالمصحف؛ لأن القرآن كلام الله تعالى، وكلامه صفة من صفاته عز وجل، وقد اتفق جماهير العلماء على جواز الحلف بصفات الله في الجملة، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم والله تعالى أعلى...
س: ما حكم الحلف بغير الله؟
ج: لا يجوز الحلف بغير الله؛ لما روي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَسِيرُ فِي رَكْبٍ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَقَالَ: "أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ...
س: ما هو مقدار الطعام في كفارة اليمين؟
ج: مقدار الطعام أكلة واحدة عن كل مسكين من أوسط ما يطعم أهله؛ لأن الله تعالى أمر بإطعام عشرة مساكين ولم يحد حدًا لمقدار الطعام وهذا ما ذهب إليه الحنابلة وغيرهم والله تعالى...
س: ما المراد بقوله تعالى: ” مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ “؟
ج: قال القرطبي: أي منزلة بين منزلتين ونصفًا بين طرفين. واختار ابن جرير : أن المراد بقوله "مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ" أي في القلة...
س: من كانت له القدرة على إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة هل يجوز له أن يصوم كفارة يمين؟
ج: لا يجوز الصيام مع القدرة على إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، إنما الصيام لمن عجز عن ذلك. قال ابن المنذر: وأجمعوا أن الحالف الواجد للإطعام أو الكسوة أو الرقبة لا يجزئه الصوم إذا حنث في...
س: هل الكفارة في اليمين على الترتيب أم على التخيير؟
ج: الحانث في يمينه مخير بين العتق أو الإطعام أو الكسوة، فإذا عجز عن واحدة من الثلاثة، جاز له صيام ثلاثة أيام ولا يجزئه الصيام مع القدرة على الإطعام أو الكسوة أو العتق؛ قال تعالى: " لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا...
س: ما الحكم فيمن حلف بالله على شيء وهو يعلم أنه كاذب؟ وهل في هذا كفارة؟
ج: من حلف بالله على شيء وهو يعلم أنه كاذب فهذه يمين غموس يغمس صاحبه في كبيرة؛ فقد روي عَنْ ابن عمر عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "الْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ" أخرجه البخاري (6675) وذهب...
س: ما الحكم إن حلف على ترك نفل؟
ج: إن حلف على ترك نفل، فاليمين مكروهة والإقامة عليها مكروهة، والسنة أن يحنث.
س: ما الحكم فيمن حلف على فعل نفل كصلاة تطوع وصدقة تطوع؟
ج: من حلف على فعل نفل كصلاة تطوع وصدقة تطوع فالإقامة على ذلك طاعة والمخالفة مكروهة.
س: ما الحكم إن حلف على ترك واجب أو فعل حرام؟
ج: إن حلف على ترك واجب أو فعل حرام فيمينه معصية ويجب عليه أن يتركه ولا يمضي فيه ويكفر عن يمينه.
س: حلف شخص على فعل واجب أو ترك محرم فهل عليه شيء إن حنث؟
ج: إن حلف على فعل واجب أو ترك محرم فيمينه طاعة والإقامة عليها واجبة والحنث معصية وتجب به الكفارة.
س: حلفت على يمين ولم استثنِ وحنثت فيها فماذا يجب عليَّ؟
ج: يجب عليك أيها السائل الكفارة وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. قال تعالى: " لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ...