س: ما الذي يصح وقفه وما الذي لا يصح وقفه؟
ج: يجوز وقف كل ما يجوز الانتفاع به مع بقاء عينه، كالأرضين والمساجد والعقارات والمصاحف والكتب والسلاح والخيل وما أشبه ذلك. ولا يجوز وقف ما يتلف بالانتفاع به، كالطعام والشراب والعطور، وما أشبه ذلك، وهذا ما ذهب إليه أحمد والشافعي والمالكية وطائفة من الحنفية وابن حزم...
س: هل يصح الوقف من الصبي؟
ج: لا يصح الوقف إلا من بالغ عاقل، فلا يصح من الصبي والمجنون؛ لأن الوقف من التصرفات الضارة؛ لكونه إزالة الملك بغير عوض، والصبي والمجنون ليسا من أهل التصرفات الضارة؛ ولهذا لا تصح منهما الهبة والصدقة والإعتاق، ونحو ذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم «رُفع القلمُ عن ثلاثةٍ :...
س: هل للواقف أن يبيع الوقف أو يهبه؟
ج: متى كان الواقف مكلَّفًا رشيدًا لزمه الوقف بمجرده، ولا يجوز له بيعه ولا هبته ولا توريثه عند أكثر أهل العلم؛ لما روي عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم...
س: نويت أن أجعل أرضي وقفًا لله تعالى فبم يحصل الوقف؟
ج: يحصل الوقف بأحد أمرين: 1- القول: كأن تقول وقفت أرضي هذه. 2- الفعل كما لو بنى شخص مسجدًا وفتح بابه في أوقات الصلاة ودخل الناس وصلوا فيه اعتُبر هذا...
س: كيف نرد على من استدل بهذا الحديث على جواز الاستماع إلى الغناء والمعازف؟ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثَ فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ دَعْهُمَا فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا. أخرجه البخاري (949)، ومسلم (892) وفي رواية قَالَتْ: دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتْ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ قَالَتْ وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَمَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم “يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا” أخرجه البخاري (952)
ج: الرد على هذه الشبهة: قال ابن الملقن في التوضيح شرح الجامع الصحيح: 1- الجارية في النساء كالغلام في الرجال ويقال على من دون البلوغ منهما. 2- معنى تغنيان: ترفعان أصواتهما بالإنشاد، وكل من رفع صوته بشيء ووالى به مرة بعد مرة، فصوته عند العرب غناء. وفي قوله : " ليستا...
س: قرأت عن الشافعي وأحمد أنهم يقولون أن الغناء مكروه فما قولكم في ذلك؟
ج: إذا جاء عن الشافعي أو أحمد أن الغناء مكروه، فالمقصود بالمكروه عندهم هو الغناء الذي ليس فيه منكر، وبغير آلات لهو.
س: ما حكم سماع الغناء المحرم؟
ج: يحرم الاستماع إلى الغناء المحرم الذي يحمل المنكر من القول، أو الاستماع إلى آلات اللهو بغير غناء – حاشا الدف في النكاح – وهذا ما ذهب إليه جماهير العلماء من السلف والخلف ومذهب فقهاء الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ومذهب أئمة التفسير وعلماء الحديث وجماهير الفقهاء، منهم...
س: هل تجوز شهادة المرأة في النكاح والطلاق؟
ج: شهادة المرأة لا تجوز في النكاح والطلاق إنما تجوز في الأموال وما يقصد به المال فإن ظاهر قوله تعالى: "وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ" البقرة:282 إنما هو في الأموال والديون، وهذا ما ذهب إليه الشافعي...
س: هل تُقبل شهادة الأعمى؟
ج: تُقبل شهادة الأعمى في الشيء الذي يحتاج إلى سماع دون مشاهدة، ولا تقبل شهادته في الأشياء التي تحتاج إلى مشاهدة مع السماع، وهو مذهب الإمام الشافعي وأبي حنيفة، والله تعالى...
س: هل تقبل شهادة الفاسق إذا تاب؟
ج: نعم تُقبل شهادة الفاسق إذا تاب؛ لقوله تعالى: " وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِن...
س: ما هي شروط قبول الشهادة؟
ج: 1- يُشترط لقبول الشهادة الإسلام؛ قال تعالى: يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم...
س: لو أن إنسانًا أقر في مرض موته لأحد ورثته بدين فهل يصح هذا الإقرار؟
ج: لم يرد في هذه المسألة نص من الكتاب أو السنة، فالراجح عندي هو أن إقرار المريض بالدَّين صحيح سواء كان الإقرار لوارث أو لأجنبي؛ حيث لا مانع يمنع من إقراره. وأما قول من قال بعدم صحة إقراره لأنه يقصد الإضرار بالورثة، فأقول بأن مدار الأحكام على الظاهر، ولا يجوز أن يُبنى...