س: ماتت امرأة وتركت بنتًا وابن ابن فهل لابن الابن نصيب وكيف توزع التركة؟
ج: للبنت النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود من يعصبها؛ قال تعالى " وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" النساء11 ولابن الابن الباقي تعصيبًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) أخرجه البخاري...
س: مات شخص وترك زوجة وبنت وبنت ابن فما ميراث كل واحدة منهن وهل ترث بنت الإبن أم لا؟
ج: نصيب الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنت النصف لانفرادها ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين.
س: مات شخص وترك زوجة وثلاثة بنات وبنت ابن فهل لبنت الابن نصيب في الميراث؟
ج: ليس لها نصيب في الميراث لاستكمال البنات الثلثين وعدم وجود من يعصبها وهذا مما أجمع عليه العلماء. ويكون تقسيم التركة كالتالي: للزوجة الثمن فرضًا. قال تعالى في الزوجات: " فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12. وللثلاثة بنات الثلثان....
س: إذا مات شخص وترك بناتًا أو بنات ابن فما ميراثهم أفيدوني بارك الله فيكم؟
ج: 1- أجمع العلماء على أن البنات إذا انفردن كانت للواحدة النصف؛ لقوله تعالى: " وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" النساء: 11 2- فإن كانتا اثنتين: فذهب جمهور أهل العلم إلى أن لهما الثلثان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم « عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ...
س: أرجو إفادتي بحالات الأم في الميراث؟
ج: للأم في الميراث ثلاث حالات: الأولى: لها السدس، إذا كان للميت فرع وارث ذكر كان أو أنثى، أو اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات؛ لقوله تعالى: ( وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) النساء: 11، وقال تعالى: ( فَإِن كَانَ...
س: ما هي حالات الأب في الميراث؟
ج: للأب في الميراث ثلاث حالات: الحالة الأولى: يرث بالفرض فقط وهو السدس وذلك مع الإبن، أو ابن الإبن وإن سفل فيكون للأب السدس فقط والباقي للإبن ومن معه وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم؛ قال تعالى: (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن...
س: مات شخص وترك ابنًا، وابن ابن، وبنت ابن، فهل يرث ابن الإبن وبنت الإبن مع وجود الإبن؟
ج: لا يرث بنو الإبن وبنات الإبن مع وجود الإبن. فقد أجمع أهل العلم على أن بني الإبن وبنات الإبن لا يرثون مع بني الصلب شيئًا. والتركة كلها في هذه الحالة...
س: ما هي الحالات التي لا يرث فيها الإخوة لأم؟
ج: أجمع أهل العلم على أن الإخوة لأم لا يرثون مع الفرع الوارث مطلقًا ذكرًا كان أو أنثى ولا مع الأصل الوارث المذكر؛ لقوله تعالى: (وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ...
س: هل يرث الإخوة مع وجود الإبن أو الأب؟
ج: لا يرث الإخوة مع وجود الأب أو الإبن وهذا مما أجمع عليه أهل العلم؛ لقوله تعالى: ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ...
س: متى تُستحق الوصية؟
ج: لا تُستحق الوصية إلا بعد موت الموصي وقضاء ما عليه من دين؛ لقوله تعالى: "مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ" النساء: 11. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة والمالكية والحنفية وغيرهم، والله تعالى...
س: ما هو القدر الذي يستحب أن يوصي به المرء؟
ج: إن كان للميت وارث فلا يجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث؛ لما روي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرُّبْعِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ". أخرجه البخاري...
س: هل تجوز الوصية للوارث؟
ج: لا وصية لوارث؛ لما روي عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِى أُمَامَةَ الْبَاهِلِىِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِى خُطْبَتِهِ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ :« إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِى حَقٍّ حَقَّهُ لاَ...