هل يجوز بيع وشراء سندات النقود الحالة والمؤجلة بأقل مما فيها أو أكثر؟
ج: لا يجوز بيع ولا شراء سندات النقود الحالة والمؤجلة بأقل مما فيها أو أكثر مما فيها؛ لأن ذلك يعتبر من صريح الربا، وقد اجتمع في هذه المعاملة ربا الفضل وربا النسيئة، وكلاهما محرم...
س: هل بيع الشيكات أو الكمبيالات حلال ولو كان بالخسارة، أي أقل من الثمن المكتوب؟
ج: بيع الشيكات على الكيفية المذكورة لا يجوز، لما فيه من ربا النساء وربا الفضل.
س: أحيانًا في صرف العملات قد لا أجد المبلغ كاملًا فآخذ بعض المبلغ على أن آخذ باقيه في وقت آخر فأخبرني بعض الإخوة بأن هذا لا يجوز فما الحكم في ذلك؟
ج: لا يجوز شرعًا البيع الآجل للعملات فيشترط لصرف العملات بعضها ببعض التقابض في مجلس العقد، ولا يجوز استلام بعضها وتأجيل البعض الآخر، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «... فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَجْنَاسُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا...
س: هل يجوز الاتجار بالعملة فيشتري الرجل الدولارات مثلًا ثم ينتظر حتى يرتفع ثمنها ثم يبيعها ليربح؟
ج: نعم يجوز بشرط التقابض في مجلس العقد، سواء اتحد الجنس أو اختلف، وبشرط التماثل إذا اتحد الجنس.
س: توجد شركات عالمية تتعامل بمبدأ التسويق الشبكي كوسيلة لتسويق منتجاتها عبر منافذ المستهلكين إلى زبائنها، وتقوم بتسخير المستهلكين أنفسهم بالترويج لبضائعها بصفتهم قاموا بتجربتها عن طريق شرائهم لتلك المنتجات كشرط لقيامهم بعملية الترويج والتسويق، وفي مقابل ذلك تقوم هذه الشركات بدفع نسبة من الأموال المكتسبة من تصريف هذه البضائع إلى الفريق الذي يقوم بعملية الترويج والتسويق فهل يجوز التعامل مع هذه الشركات؟
ج: هذا النظام ينبني على كثير من الخداع والغش والاحتيال والتغرير بالناس ، وكثيرًا ما تكون السلعة المبيعة غير مقصودة، لا للشركة نفسها، ولا للمشتري، وإنما المقصود هو المال الموعود به مما يجعل المعاملة تتحول من بيع أو سمسرة إلى قمار ومخاطرة، والله تعالى...
س: ما الحكم الشرعي في تبادل العملات في السوق السوداء مثلا 3000 د ج بـ 3000 فرنك فرنسي أي بنسبة 300% مع العلم أن التبادل عن الطريق الشرعي هو مثلا 300د ج بـ 340 فرنك فرنسي؟
ج: إذا كان التبادل بين عملتين من جنس واحد وجب التساوي بينهما والتقابض بالمجلس، وحرم التفاضل بينهما، وحرم تأخير القبض فيهما أو في إحداهما شرعًا، وإذا كانتا من جنسين : جاز التفاضل بينهما شرعا، سواء كان ذلك في السوق السوداء أم في غيرها، وحرم تأخير بعضهما أو...
س: بعض الدول تضع سعرًا خاصًّا لعملتها وتحرم الزيادة عليها لظروف خاصة باقتصادها، ولكن هذه العملة لها سعر آخر يزيد كثيرًا عن السعر الرسمي خاضع للأسواق الحرة، فما حكم الشرع فيمن يشتري أو يبيع العملة المذكورة بسعر السوق؟
ج: أفتت اللجنة الدائمة بأن الأصل في المعاملات الحل إذا كانت عن تراضٍ ولا يمنع من الاتجار في العملة بشرطه مع نهي الحاكم عنها إلا إذا تحقق ضرر عام والله سبحانه وتعالى...
س: هل يقع الربا في الفلوس؟
ج: نعم يجري الربا بنوعيه في الفلوس كما يجري الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة، ولذلك لا يجوز بيع بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة مطلقًا، فلا يجوز مثلا بيع الدولار الأمريكي بخمسة أريلة سعودية أو أقل، أو أكثر نسيئة، وكذا لا...
س: ما حكم الشرع في مكاتب الصرافة، حيث يتم بيع وشراء العملات وبيع العملات الورقية؟
ج: يجوز بيع العملات الورقية المختلفة بعضها ببعض؛ لأن كل عملة تعتبر جنسًا من النقد قائمًا بذاته، كالذهب أو الفضة فيجوز بيع عملة معينة كالدولار بعملة أخرى ولو مع التفاضل، كما يجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلًا، لكن بشرط التقابض للبدلين (العملتين) في المجلس، أما إذا بيع...
س: هل التجشؤ من المفطرات؟
ج: الجُشاء: هو خروج الهواء بصوت من المعدة عن طريق الفم عند حصول الشبع. ومجرد خروج الجشاء لا يفطر الصائم، لكن إن خرج معه شيء من الطعام وجب عليه أن يلفظه ولا يبتلعه، فإن ابتلعه مختارًا عامدًا فسد صومه، وإن ابتلعه بلا قصد منه أو لم يتمكن من إخراجه، فصيامه...
س: أشاهد بعض المشاهد الجنسية المثيرة أثناء الصيام، فهل يفسد صيامي بذلك ويجب علي القضاء؟
ج: مشاهدة هذه المشاهد حرام، سواء أكان المرء صائمًا أم لا؛ إذ إنها من انتهاك حرمة الله تعالى، والله تعالى أمرنا بغض البصر عن الحرام، قال تعالى : ( قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ...
س: ما حكم صيام من مارس العادية السرية في نهار رمضان، وهل عليه كفارة؟
ج: الاستمناء وهو ما يسمى بالعادة السرية مفسد للصيام في قول جمهور أهل العلم إذا حصل معه إنزال المني، وعلى من فعله أن يقضي إن كان الصوم فريضة، وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وليس عليه كفارة، لأن الكفارة لا تجب إلا...