شرح حديث حادثة الإفك

س: هل يجوز للتاجر أن يكسب أكثر من 10% من البضاعة؟

ج: كسب التاجر غير محدود بنسبة معينة شرعًا، بدليل حديث عروة وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم «أعطاه دينارًا يشتري له به شاة ، فاشترى له به شاتين ، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة...» أخرجه البخاري (3642). والشاهد : أنه اشترى شاتين بدينار أي أن...

س: لي دين عند آخر قدره عشرة آلاف جنيه فقال لي شخص: خذ تسعة ودعني آخذ العشرة من المدين متى استطاع دفعها، فما الحكم؟

ج: هذا هو الربا، فإذا قال لك : لك على فلان عشرة آلاف جنيه خذ مني تسعة آلاف وأنا آخذ منه العشرة، فهو الربا الذي لعن الله آخذه ومعطيه وكاتبه وشاهده، وهو الربا الذي حرمه الله ورسوله، لأنه دفع لك تسعة آلاف نقدًا مقابل العشرة آلاف بالفاصل وهو فاصل...

س: هل يجوز إبدال سيارتي القديمة بأخرى جديدة وأدفع الفرق بين السيارتين لصاحب السيارة الجديدة أم أن هذا يدخل في باب الربا؟

ج: يجوز أن تدفع سيارتك القديمة إلى الشركة مثلًا؛ لتأخذ بدلًا منها سيارة جديدة وتدفع الفرق بين القيمتين، وليس هذا من باب بيعتين في بيعة، بل هو بيع سيارة بأخرى مع المفاضلة بين قيمتهما، وليس ذلك أيضًا ربا، لأن السيارة ليست من الأنواع...

س: ما حكم شراء سيارة بالتقسيط يكون البنك فيها وسيطًا؟

ج: شراء السيارة بالتقسيط لا حرج فيه إن اشتراها من يريدها من مالكها واتفقا على كيفية السداد ومدته، فإن دخل البنك أو الشركة أو غيرهما كوسيط، فلابد أن يمتلك السلعة أولًا وتدخل في ضمانه، ثم يبيعها بثمن معلوم غير قابل للزيادة حين العجز عن السداد. أما إن كان دور البنك أو...

س: ما حكم الشرط الجزائي عند التأخير في تسليم المسلم فيه، (السلعة) إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد، أو نحو ذلك؟

  ج: يجوز أن يكون الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا، فإن هذا من الربا الصريح، وبناء على هذا لا يجوز الشرط الجزائي للتأخير في تسليم المسلم فيه، ولا في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية،...

س: هل يجوز للبائع أن يشترط على المشتري إذا أراد رد السلعة أن يتخير من السلع الموجودة عند البائع ولا يسترد الثمن؟

ج: يجوز شرط الخيار في البيع لمدة معلومة، وللمشتري رد السلعة في هذه المدة بموجب الخيار ويأخذ الثمن الذي دفعه للبائع، لأنه ماله، أما اشتراط عدم رد الثمن وإنما يشتري به سلعة أخرى من البائع فشرط باطل، لا يجوز العمل به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ...

س: بعض المحلات يكتب عبارة البضاعة المبيعة لا ترد ولا تستبدل على الفواتير الصادرة عنهم فهل هذا الشرط جائز شرعًا؟

ج: بيع السلعة بشرط أن لا ترد ولا تستبدل لا يجوز، لأنه شرط غير صحيح لما فيه من الضرر والتعمية، ولأن مقصود البائع بهذا الشرط إلزام المشتري بالبضاعة ولو كانت معيبة واشتراطه هذا لا يبرئه من العيوب الموجودة في السلعة، لأنها إذا كانت معيبة فله استبدالها ببضاعة غير معيبة أو...

س: ما الحكم في تاجر يبيع سلعة للناس بأسعار مختلفة، فيبيعها مثلًا لأحدهم بعشرة جنيهات وللآخر بعشرين جنيهاً وهكذا فهل مثل ذلك يجوز أم لا؟

ج: إذا كان هذا الاختلاف بسبب اختلاف السوق، وأن هذه السلعة تزداد يومًا وتنقص يومًا، فلا بأس أن يبيع بسعر السوق وليس في ذلك محذور. وأما إذا كان هذا الاختلاف فيما يبيع به إنما هو من أجل مهارة المشتري، بمعنى أنه إذا كان المشتري ماهرًا رخص له البائع السعر وإن كان المشتري...

س: ما حكم بيع الاسم التجاري والعلامة التجارية؟

ج: لا حرج في بيع الاسم التجاري، والعلامة التجارية إذ إنها حقوق خاصة بأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مادية معتبرة لتمول الناس بها، وهذه الحقوق يُعتد بها شرعًا، وليس ثمَّ دليل ينهى عنها، والله تعالى...

س: هناك ما يسمى بشهادات الاستثمار التي تباع في البنوك، وتسمى الفئة (ج) وهي بدون فوائد، أي أنه لو اشتريت شهادة ثم أردت أن أردها ولو بعد عشر سنوات أو أكثر أو أقل : فهي ترد بنفس السعر الذي اشتريت به، وبعد ذلك يقوم الكمبيوتر بسحب رقم من أرقام الشهادات المباعة في الجمهورية ويكون هذا هو الفائز الأول، ويوجد فائز ثانٍ وثالث إلى أكثر من (400) فائز، ويحصل الفائز الأول على عشرين ألف جنيه قيمة الفائزية، فأريد أن أعرف لو اشتريت من هذه الشهادات ثم كنت أحد الفائزين، فهل يجوز لي أن آخذ هذا المبلغ أو لا؟ وهل أكون مرتكبًا إثمًا؟

  ج: هذا النوع الذي يتعلق بشهادة الاستثمار نوع من أنواع القمار (اليانصيب) وهو محرم، بل من كبائر الذنوب، بالكتاب والسنة والإجماع.

س: اشترى رجل بضاعة من بائع واتفق معه على مدة للأداء (شهر أو شهرين) ووقَّع المشتري للبائع ورقة تسمى: كمبيالة، يعين فيها ثمن الشراء ووقت الأداء واسم المشتري، وبعد ذلك يبيع البائع الكمبيالة للبنك ويسدد البنك قيمة الكمبيالة مقابل ربح يأخذه من البائع، فهل هذا حلال أو حرام؟

ج: شراء بضاعة لأجل معلوم بثمن معلوم جائز وكتابة الثمن مطلوبة شرعًا، لعموم قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ) [البقرة:282]. أما بيع الكمبيالة للبنك بفائدة يدفعها البائع للبنك مقابل تسديده...

Pin It on Pinterest

Share This