شرح حديث حادثة الإفك

س: أعمل في مجال الحاسب الآلي، وأقوم بنسخ البرامج للعمل عليها دون أن أشتري النسخ الأصلية لهذه البرامج، علمًـا بأنه توجد على هذه البرامج عبارات تحذيرية من النسخ، مؤداها : أن حقوق النسخ محفوظة، فهل يجوز النسخ بهذه الطريقة أم لا؟

ج: لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم، لقوله صلى الله عليه وسلم «الْـمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» صحيح سنن أبي داود (3594) وصحيح الترمذي (1352) ورواه البخاري معلقًا مع الفتح (4/527). وقوله صلى الله عليه وسلم : «لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ...

س: إذا كانت هناك كتب أو برامج منسوخة بغير إذن من المنتج الأصلي, فهل يجوز شراؤها في حالة طرحها في الأسواق؟

ج: مشتري هذه النسخة من غير المنتج الأصلي إذا كان بقصد الاستعمال الشخصي فلا شيء في ذلك، أما إذا كان بقصد الاتجار والاسترباح, فإنه ممنوع لما فيه الإضرار بالمنتج الأصلي الذي يمنع تداول إنتاجه أو ترويجه، فالمقلد قد ارتكب إثم التقليد وإثم البيع، والله...

س: هل يجوز أن أسجل شريطًا من الأشرطة وأبيعها؟ وهل يجوز أن أصور كتابًا من الكتب وأجمع منها عددًا كبيرًا وأبيعها أو أحتفظ بها لنفسي؟ مع العلم أن هذه الكتب تحمل علامة (حقوق الطبع محفوظة)؟

ج: لا مانع من تسجيل الأشرطة النافعة وبيعها وتصوير الكتب وبيعها، لما في ذلك من الإعانة على نشر العلم إلا إذا كان أصحابها يمنعون من ذلك فلابد من إذنهم.

س: ما حكم بيع العطور الكحولية؟

ج: إذا كانت نسبة الكحول بالعطور بلغت درجة الإسكار بشرب الكثير من تلك العطور، فالشرب من تلك العطور محرم والاتجار فيها محرم، وكذا سائر أنواع الانتفاع، لأنها خمر، سواء كثر أم قل، وإن لم يبلغ المخلوط من العطور بالكحول درجة الإسكار بشرب الكثير منه جاز استعماله والاتجار...

س: ما حكم الشرع في الاتجار أو اقتناء الحيوانات التي تستخدم لإشباع الهواية أو لأغراض الزينة، كطيور الزينة، والزواحف والمفترسات حيث إنها تستخدم إما لأشكالها الجميلة أو لفرائها، مع العلم بأنها غالية الثمن وتحفظ تحت الأسر، والتجارة فيها لها مردود عالٍ جدًّا؟

ج: بيع طيور الزينة مثل الببغاوات والطيور الملونة والبلابل لأجل صوتها جائز، لأن النظر إليها وسماع أصواتها غرض مباح، ولم يأت نص من الشارع على تحريم بيعها أو اقتنائها، بل جاء ما يفيد جواز حبسها إذا قام بإطعامها وسقيها وعمل ما يلزم، بدليل ما رواه البخاري من حديث أنس، قال:...

س: ما حكم بيع الذهب أو الفضة أو القماش المشتمل على صور؟

ج: بيع الصور ذوات الأرواح وشراؤها محرم، لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إِنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْـخَمْرِ وَالْـمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ»أخرجه البخاري (2236) ومسلم (1581). ولما قد يسببه ذلك من غلو في أهلها كما قد وقع ذلك في قوم نوح،...

س: تعطي الحكومة سلع التموين إلى التجار بأسعار مخفضة ليبيعوها للشعب بعد إضافة الربح المعقول، فيقوم بعض التجار ببيعها في السوق السوداء بأرباح أكثر من المسموح له فهل هذا جائز؟

ج: هذا لا يجوز؛ لأن الحكومة قد خفضت السعر مراعاة للمواطنين، فالواجب أن يكون نصيب البائع من الربح بالمقدار الذي قررته الحكومة؛ لأن الحكومة باعت هذه السلعة بهذا السعر على شرط أن بيعها بالربح المحدد، فإذا بعاها بأكثر فقد نقض الشرط الذي بينه وبين الحكومة، وقد قال تعالى: ﴿...

س: ما حكم التعامل مع شركات الأدويه بما يسمى بونص، أي إضافة نسبة معينة من الأدوية فوق الكمية المطلوبة ؟ ومن الممكن خصم البونص من سعر الدواء، بحيث يقلل من سعر الفاتورة؟

ج: المقصود بـ " البونص" : ما تقدمه شركات ووكلاء الأدوية للصيدليات من عبوات مجانية من الدواء، تتناسب مع حجم الشراء، بحيث كلما زادت الكمية المطلوبة زادت النسبة المجانية. وهذا الأمر ليس قاصرًا على الصيدليات، بل هو أسلوب تسويقي متبع في غالب القطاعات التجارية ، بحيث كلما...

Pin It on Pinterest

Share This