س: هل يجوز أن يؤمنا صبي؟
ج: ذهب الأئمة الشافعي والشوكاني والصنعاني وغيرهم إلى جواز إمامة الصبي – المميز الذي يحسن الصلاة – لما روي عن عمرو بن سلمة وفيه: " ....فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآنًا، فنظروا، فلم يكن أحد أكثر قرآنًا مني، لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين...
س: أدركت الإمام راكعًا فركعت معه هل أكون بذلك مدركًا للركعة؟
ج: ذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم إلى أن من أدرك الإمام راكعًا فركع قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع فقد أدرك الركعة؛ لما روي عن أبي بكرة «أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ...
س: هل إذا أدركت الإمام قبل السلام، هل أكون مدركًا لفضل الجماعة؟
ج: ذهب الإمامان الشافعي وأحمد ومن وافقهما إلى أن فضل الجماعة يحصل لمن أدرك الصلاة مع الإمام ولو كان في آخر الصلاة. فقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « إِذَا سَمِعْتُمُ الإِقَامَةَ، فَامْشُوا إِلَى الصَّلاَةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ...
س: هل صلاة المرأة في بيتها أفضل أم في المسجد؟
ج: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. فقد روي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ » صحيح أبي داود (576)، وابن خزيمة (1684) عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله...
س: هل يجوز للمرأة الخروج للصلاة في المسجد؟
ج: نعم يجوز للمرأة الخروج إلى الصلاة في المسجد إذا استأذنت زوجها ولم يترتب على خروجها فتنة بشرط ألا تخرج متطيبة ولا متزينة. والدليل على ذلك ما روي عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: « أَنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُنَّ...
س: ماذا يفعل من زاد في صلاته ركنًا ثم علم وهو في الصلاة؟
ج: من علم أنه زاد ركنًا في صلاته كمن قام إلى الركعة الثالثة في الفجر فلا يستمر في الزيادة بل يرجع ويتشهد ويسجد للسهو بعد الانتهاء من التشهد الآخر ثم يسلم، فلو استمر في الزيادة وهو يعلم بطلت صلاته، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل...
س: من ترك ركنًا من أركان الصلاة ناسياً ماذا يفعل؟
ج: إذا كان الركن هو تكبيرة الإحرام بطلت صلاته سواء تركها عمدًا أم سهوًا. أما إذا ترك ركنًا من الأركان غير تكبيرة الإحرام فعليه أن يأتي بالركن الذي تركه ثم يسجد للسهو بعد الانتهاء من الصلاة بعد السلام أو قبله، لأن الأركان لا تنجبر بسجود السهو وحده، والإمام والمنفرد في...
س: ماذا يفعل المأموم إذا علم أن الإمام زاد أو ترك ركناً في الصلاة؟
ج: الواجب على من علم أن الإمام زاد أو نقص في أركان الصلاة أن ينوي الانفراد ويفارق الإمام؛ فلا يجوز للمأموم متابعة الإمام وهو يعلم أن إمامه زاد أو نقص في الصلاة، فلو استمر في الزيادة أو النقص عمدًا بطلت...
س: إذا سها المأموم ولم يسه الإمام هل يسجد المأموم للسهو؟
ج: ذهب جمهور العلماء إلى عدم سجود المؤتم إذا سها ولم يسه الإمام، وحجتهم في ذلك حديث أبي هريرة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يُصَلُّونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ» أخرجه مسلم: (537) والطحاوي في شرح معاني الآثار:...
س: إذا سها الإمام ولم يسه المأموم هل يسجد المأموم للسهو مع الإمام؟
ج: اتفق العلماء على أن المأموم يسجد مع إمامه سواء سها أم لم يسه؛ لأن على المأموم متابعة إمامه وقد قال صلى الله عليه وسلم « إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا » أخرجه البخاري: (805)، ومسلم:...
س: هل أسجد للسهو قبل السلام أم بعد السلام؟
ج: اعلم أن السجود قبل السلام وبعده ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذ شخص بأي وجه أجزأه ولم تبطل صلاته.
س: لو سها المصلي أكثر من سهو في الصلاة هل يلزمه السجود لكل سهو؟
ج: قال الجمهور: لو سها سهوين فأكثر كفاه سجدتان للجميع، وبهذا قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد -رضوان الله عليهم- وجمهور التابعين.