ج: لا يجوز اقتناء الصور ذوات الأرواح، إلا الصورة الضرورية كصورة حفيظة النفوس والبطاقة الشخصية ورخصة القيادة، وما عداها من الصور فلا يجوز اقتناؤها للعب الأطفال أو لأجل تعليمهم؛ لعموم النهي عن التصوير واستعماله، وهناك لعب للأطفال كثيرة من غير الصور، وهناك وسائل لتعليمهم غير الصور ومن أجاز اقتناء الصور للعب الأطفال فقوله مرجوح؛ لأنه يعتمد على حديث لعب عائشة رضي الله عنها يوم أن كانت صغيرة، وحديث عائشة قيل منسوخ بالأحاديث التي تحرم التصوير وقيل إن الصور المذكورة فيه ليست على شكل الصورة الموجودة الآن، وإنما كانت من الخرق والعيدان المعروفة في وقتهم ولا تمثل شكل الحيوان كما تمثله الصورة المعروفة الآن، والله أعلم.
س: ما حكم اقتناء العرائس المجسمة؟