ج: قال العلامة الألباني في آداب الزفاف (ص: 192) وما بعدها بتصرف:
زعم هؤلاء الذين فرقوا بين الرسم باليد وبين التصوير الشمسي أنه ليس من عمل الإنسان وليس من عمله فيه إلا إمساك الظل فقط، كذا زعموا ذلك أما ذلك الجهد الجبار الذي صرفه المخترع لهذه الآلة حتى استطاع أن يصور في لحظة ما لا يستطيعه دونها في ساعات – فليس من عمل الإنسان عند هؤلاء، وكذلك توجيه المصور للآلة وتسديدها نحو الهدف المراد تصويره وقبيل ذلك تركيب ما يسمونه الفلم ثم بعد ذلك تحميضه وغير ذلك، وثمرة هذا التفريق عندهم أنه يجوز تعليق صورة رجل مثلًا في البيت إذا كانت بالتصوير الشمسي، ولا يجوز ذلك إذا كانت مصورة باليد؟ ولو أن مصورًا صور هذه الصور اليدوية بالآلة جاز تعليقها أيضًا عندهم. فهل رأيتم جمودًا على ظواهر النصوص مثل هذا الجمود؟
وكذلك هؤلاء المبيحون للتصوير الشمسي، جمدوا على طريقة التصوير التي كانت معروفة في عهد النهي عنه ولم يلحقوا بها هذه الطريقة الجديدة من التصوير الشمسي، مع أنها تصوير لغة وشرعًا وأثرًا وضررًا كما يتبين ذلك بالتأمل في ثمرة التفريق المذكور آنفًا.
لقد قلت لأحدهم منذ سنين: يلزمكم على هذا أن تبيحوا الأصنام التي لا تنحت نحتًا وإنما بالضغط على الزر الكهربائي الموصول بآلة خاصة تصدر عشرات الأصنام في دقائق كما هو معروف بالنسبة للعب الأطفال ونحوها من تماثيل الحيوانات، فما تقول في هذا؟ فبهت.
ولكن لا يفوتني أن ألفت النظر إلى أننا وإن كنا نذهب إلى تحريم التصوير بنوعيه جازمين بذلك، فإننا لا نرى مانعًا من تصوير ما فيه فائدة متحققة دون أن يقترن بها ضرر ما، ولا تتيسر هذه الفائدة بطريق أصله مباح، مثل التصوير الذي يحتاج إليه الطب وفي الجغرافيا وفي الاستعانة على اصطياد المجرمين والتحذير منهم، ونحو ذلك فإنه جائز، بل قد يكون بعضه واجبًا في بعض الأحيان.