س: يقول السائل: بعض الناس يؤخرون الصلاة على الجنازة حتى يحضر أقارب الميت فهل هذا جائز؟
ج: تأخير الصلاة على الجنازة حتى يحضر أقارب الميت خلاف السنة، وخلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال: «أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير (لعله قال): تقدمونها عليه. وإن تكن غير ذلك، فشر تضعونه عن رقابكم». أخرجه البخاري (1315)...
س: هل من السنة الامتناع من الصلاة على من عليه دين كما كان يفعل النبي صلى الله وسلم؟
ج: ليس من السنة الامتناع عن الصلاة على من عليه دين؛ فإن النبي صلى الله عليه سلم كان يمتنع في أول الأمر عن الصلاة على من عليه دين من أجل حث الناس على قلة الدَّين، وحثهم على المسارعة في القضاء، ثم نسخ هذا الأمر، بدليل أنه صلى عليه وسلم صلى بعد ذلك على من عليه دين؛ فقد...
س: من أولى الناس بالصلاة على الميت، الإمام أم الولي؟
ج: طالما يصُلِّي عليه في المسجد فالإمام أولى الناس بالصلاة عليه، لما روي عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله« يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ...
س: هل يُشتَرَطُ إتمام الصف الأول فالأول وسد الفرج بين الصفوف في صلاة الجنازة؟
ج: نعم، فالصفوف في صلاة الجنازة كغيرها من الصلوات، ينبغي فيها تسوية الصفوف، وأن يكمل الصف الأول فالأول، وأن تُسدَّ الفُرَجُ بين الصفوف؛ فعن أبي مسعود، قال: كان رسول الله يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول : « اسْتَوُوا، وَلَا تَخْتَلِفُوا، فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ،...
س: يقول السائل: رأيت بعض الناس من أولياء الميت يقفون بجانب الإمام للصلاة على الميت فما حكم ذلك؟
ج: الوقوف بجانب الإمام ليس من السنة؛ فإن السنة أن يتقدم الإمام ويتأخر المأمومون؛ فعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: « إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ». أخرجه مسلم:...
س: بعض الناس يخبر عند الصلاة على الجنازة بأن الميت ذكر أو أنثى، فهل هذا مشروع؟
ج: إخبار الناس بالميت أنه ذكر، أو أنثى من أجل أن يكون الدعاء بضمير المذكر إذا كان ذكرًا، أو بضمير المؤنث إذا كانت أنثى، لا مانع منه لما فيه من المصلحة
س: إذا اجتمعت جنازات كثيرة في المسجد فهل توضع الجنازات بشكل طولي أم عرضي، وهل يصلى عليها مرة واحدة أم يصلى على كل جنازة صلاة مستقلة؟
ج: يصلى عليهم جميعًا صلاة واحدة، عرضاً لا طولاً.
س: تقول السائلة: امرأة ماتت في نفاسها هل تكفن في ملابسها؟ وهل تغسل أم لا؟
ج: المرأة التي تموت في نفاسها كغيرها من النساء، يجب تغسيلها، وتكفينها كما يكفن غيرها من النساء، وأما تكفينها في ثيابها فلا نعلم لذلك أصلًا.
س: هل يجب دفن الأظفار بعد قصها ويحرم رميها؟
ج: لم يرد حديث صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوجب دفن الأظفار بعد قصها ويحرم رميها؛ وكل ماورد في هذا لا نعلم له أصلا، والله تعالى أعلم.
س: عثرنا على جثة مجهولة الهوية، فهل يُعامل معاملة المسلمين في تغسيله وتكفينه والصلاة عليه؟
ج: يُنظر أولًا في قرائن الأحوال كعلامات السجود، ومكان الوفاة، وهل كان جنديًا لدولة مسلمة أو غير مسلمة، وغير ذلك من القرائن؛ فإن وُجد شيء من هذا عُمل به، وإذا لم توجد قرائن واستوى الأمران فيُعامل معاملة المسلم احتياطًا، فيغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ويدفن في مقابر...
س: مات شخص في حادث مروع ولا نستطيع تغسيله فماذا نفعل؟
ج: إذا تعذر غسل الميت، فإنه يُيمم، يضرب المغسل التراب بيديه، ويمسح بهما وجه الميت، وكفيه، ثم يكفن، ويصلى عليه، ويدفن، والله تعالى أعلم.
س: يقول السائل: كنت أغسل ميتًا فوجدت أسنانه من ذهب فهل تخلع هذه الأسنان منه؟
ج: إن أمكن خلع أسنان الذهب بدون مُثلة فتخلع وتكون ملكًا للورثة؛ لأن في بقاءها إضاعة للمال، وهو منهي عنه، وإن كان لا يمكن خلعها إلا بمُثلة، بحيث تسقط بقية الأسنان أو نحو ذلك فلا تُخلع وتبقى وتدفن...