س: ما الحكم لو لم يصم المتمتع الذي لا يجد الهدي الثلاثة أيام في الحج؟
ج: عليه قضاؤها سواء ترك صيامها لعذر أو لغير عذر، إلا أنه إذا كان لغير عذر فقد أساء وعليه التوبة إلى الله، بالندم على ما فعل، والعزم على عدم فعل ذلك مرة أخرى، والله...
س: متى يصوم المتمتع الذي لا يجد الهدي الأيام الثلاثة؟
ج: مذهب الإمام مالك وأحمد في أحد قوليه والشافعي في القول القديم هو جواز صيام هذه الثلاثة في أيام التشريق، وله أيضًا أن يصوم قبل يوم النحر بعد إحرامه بالحج؛ لما روي عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهم قالا: «لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا...
س: أي الأنساك الثلاثة أفضل الإفراد أم القران أم التمتع؟
ج: قد أجمع العلماء على جواز الأنواع الثلاثة ودليل ذلك: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ...
س: ما الفرق بين الإفراد والقران والتمتع؟
ج: الإفراد: أن يهل بالحج في أشهره, فإذا وصل الميقات قال لبيك اللهم بحج، وبعد أن ينتهي من أعمال الحج يحرم بالعمرة وذلك عند من ذهب إلى وجوب العمرة. وليس على المفرد هدي. أما القران: أن يهل بالعمرة والحج وذلك في أشهر الحج، فعند وصوله الميقات يقول: لبيك اللهم بعمرة في حج...
س: هل المراد بالإحرام أن أنوي الحج هذا العام؟
ج: المراد بالإحرام: نية النسك, يعني نية الدخول فيه، لا نية أنه يعتمر أو أنه يحج, وبين الأمرين فرق, فمثلا إذا كان أحد يريد أن يحج هذا العام، فهل نقول: إنه بنيته هذه أحرم؟ لا، لأنه لم ينو الدخول في النسك وسميت نية الدخول في النسك إحرامًا؛ لأنه إذا نوى الدخول في النسك...
س: ما الحكم إذا تجاوز الحاج أو المعتمر الميقات من غير إحرام؟
ج: من تجاوز الميقات من غير إحرام وتذكر قبل الإحرام فعليه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه، لأن الإحرام من الميقات من واجبات الحج والعمرة، فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات بغير إحرام، فإن أحرم بعد مجاوزة الميقات لزمه دم لتركه واجبًا وهو الإحرام من...
س: هل يجوز أن أحرم قبل الميقات؟
ج: أكثر أهل العلم على كراهية الإحرام قبل الميقات وأجمعوا على أن الأفضل هو الإحرام من الميقات اتباعًا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وخشية أن يضيق على نفسه بامتناعه عن أمور كثيرة كانت مباحة قبل الإحرام، وهذا مذهب أحمد ومالك...
س: عزمت على الحج هذا العام فمن أين أحرم؟
ج: روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ...
س: ما حكم تقبيل الكعبة في مناسك الحج أو العمرة؟
ج: المشروع هو تقبيل الحجر الأسود، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الأسود ولم يقبل غيره.
س: تبرع لي شخص بنفقة الحج كاملة وأتممت الحج بفضل الله فهل هذا الحج يجزئ عن حج الفريضة حيث أني لم أنفق من مالي شيئًا؟
ج: صح حجك، وأجزئك عن حج الفريضة، وكون نفقة الحج لم تكن من مالك لا يؤثر في صحة الحج.
س: هل الزوج ملزم شرعًا بنفقة الحج عن زوجته؟
ج: لا يلزم الزوج شرعًا بنفقة الحج عن زوجته حتى وإن كان غنيًا، والزوجة غير ملزمة بالحج لعدم استطاعتها.
س: هل يجوز أن أحج وعلي ديون؟
نعم يجوز لمن عليه دين أن يحج إذا كان قادرًا على سداد هذا الدين، وينبغي له أن يوصي قبل حجه بقضاء هذا الدين عنه إن مات.