جديد الموقع

س: حلف رجل ألا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر ولكنه فاء قبل الأربعة الأشهر فهل تجب عليه الكفارة؟

ج: الحالف إذا فاء قبل انقضاء المدة -وهي أربعة أشهر- كان عليه كفارة يمين؛ لأنه يمين حنث فيها فوجبت عليه الكفارة وهي إطعام عشرة مساكين من الطعام الذي يأكله أو كسوتهم أو عتق رقبة، وهو مخير بين الثلاث، فإن لم يستطع واحدة من الثلاث؛ فعليه أن يصومَ ثلاثة أيام فيكون الصيام...

قراءة المزيد

س : حلف زوجي ألا يطأني سنة كاملة فما الحكم في هذا؟

ج: هذا هو الإيلاء وهو الحلف على زوجته أن لا يطأها مدة يصير بها موليًا. قال تعالى في الإيلاء: ( لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ...

قراءة المزيد

س: خالعتني امرأتي على مال فهل لي من رجعتها؟

ج: ليس في الخلع رجعة في قول أكثر أهل العلم، منهم الحسن وعطاء وطاوس والنخعي والثوري والأوزاعي ومالك والشافعي وإسحاق؛ لأن الله تعالى قال: ( فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) [البقرة: 229]، وإنما يكون فداء إذا خرجت به عن قبضته وسلطانه، وإذا كانت له الرجعة فهي تحت حكمه، ولأن القصد...

قراءة المزيد

س: هل يعتبر الخلع فسخ أو طلاق؟

ج: ذهب فريق من أهل العلم إلى أن الخلع فسخ وليس طلاقًا، فلو خلعها مرات ومرات جاز له أن يتزوجها بعقد جديد قبل أن تنكح زوجًا غيره؛ لأن الله تعالى قال ( الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ) [البقرة: 229]، ثم ذكر سبحانه الخلع في قوله: ( فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ )...

قراءة المزيد

س: هل يجوز للزوج أن يأخذ من زوجته أكثر مما أعطاها ليخالعها؟

ج: ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز أخذ الزوج من زوجته أكثر مما أعطاها ليخالعها، لقوله تعالى: ( فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) [البقرة: 229]. وهذا مذهب عثمان ابن عفان وابن عمر وابن عباس وعكرمة رضي الله عنهم جميعًا، والأئمة الأربعة...

قراءة المزيد

س: هل للمرأة أن تطلب الخلع من غير سبب؟

ج: يكره للمرأة أن تطلب الخلع من غير بأس؛ قال تعالى: ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ) [النساء: 128]. - وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد...

قراءة المزيد

س: زوجي سيء الخلق وقد كرهت معاشرته وأخشى ألا أؤدي حق الله في طاعته فماذا أفعل؟

ج: يجوز لك أن تخالعيه بعوض تفتدي به نفسك منه؛ لقوله تعالى: ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) [البقرة: 229]. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ...

قراءة المزيد

س: هل ينسب ولد الزنا للزاني إن اعترف الزاني به؟

ج: ذهب جمهور أهل العلم إلى أن ولد الزنا لا يلحق بأبيه ولا ينسب إليه ولو اعترف به، وإنما ينسب إلى أمه وأهلها نسبة شرعية صحيحة تثبت بها الحرمة والمحرمية، ويترتب عليها الولاية الشرعية والتعصيب والإرث، وغير ذلك من أحكام البنوة لأنه ابنها حقيقة، والله تعالى...

قراءة المزيد

Pin It on Pinterest

Share This