س: متى تبرأ ذمة المحيل من الدين؟
ج: إذا توافرت شروط الحوالة برئت ذمة المحيل وخرج الدين من ذمته وانتقل إلى ذمة المحال عليه، فليس للمحتال ( من له الدين ) الحق في الرجوع إلى المحيل إذا مات المحال عليه أو جحد أو أفلس، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية وغيرهم، والله تعالى...
س: هل هناك شروط لحوالة الدين؟
ج: نعم هناك شروط للحوالة وهي : 1- رضا المحيل ( الذي أحال من له الدين)، أما رضا المحال عليه فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه شرط في صحة الحوالة إن لم يكن للمحيل دين على المحال عليه، أما إذا كان للمحيل دين عليه فلا يشترط رضاه؛ لأنه دين في ذمته، فكان على المحال عليه أن...
س: لي دين عند شخص فأراد أن يحيلني على شخص آخر ميسور الحال يقضي الدين عنه فهل يجب عليَّ أن أقبل هذه الحوالة؟
ج: يستحب لك أيها السائل أن تقبل هذه الحوالة؛ فقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ" أخرجه البخاري (2287)، ومسلم (1564) أي إذا أحيل فليحتل. وقد حمل جماهير...
س: إذا وفَّى المدين بعض الدين وبقي بعضه أيبقى الرهن في يد المرتهن (صاحب المال) أم يأخذه الراهن (المقترض)؟
ج: إذا وفى الغريم بعض الدين وبقي بعضه فالرهن باقٍ عند المرتهن بما بقي من الحق، إلا أن يحصل ما يوجب فكاكه، مثل فك المرتهن له ونحو ذلك، والله تعالى أعلم.
س: هل يجوز للراهن أن يتصرف في الرهن ببيع أو هبة أو صدقة أو نحو ذلك؟
ج: لا يجوز للراهن التصرف في الرهن ببيع أو نحوه حتى يقضي ما عليه من دين للمرتهن. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن وهبته وصدقته وإخراجه من يد من رهنه حتى يبرأ من حق...
س: هل يجوز انتفاع المرتهن بالرهن مدة بقاء الرهن عنده؟
ج: لا يجوز انتفاع المرتهن بالرهن؛ لأن الرهن أمانة في يد المرتهن؛ فلا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة؛ لأن ذلك يعد قرضًا جر نفعًا فهو ربا. أما إذا كان الرهن مركوبًا أو محلوبًا فجائز للمرتهن الانتفاع به مقابل نفقته عليه؛ لما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه...
س: هل يجوز أن يقول الراهن للمرتهن: إن لم أوفك حقك يوم كذا أو في شهر كذا فالرهن بيع لك أو ملك لك؟
ج: لا يجوز هذا النوع من البيع؛ لأن قيمة الرهن إما أن تكون أقل أو أكثر من الرهن، وبذلك يكون قرضًا جر نفعًا لأحدهما؛ الراهن أو المرتهن، فهو ربا، ويعد من صور بيوع الغرر والجهالة والمقامرة وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، والله تعالى...
س: اقترض شخص من آخر مبلغًا من المال ورهنه دابته ثم إن هذه الدابة هلكت عند المرتهن ( صاحب المال) فهل من حق الراهن ( المقترض للمال) ألا يرد الدين إلى المرتهن؟
ج: إذا هلك الرهن في يد المرتهن فليس على المرتهن شيء؛ فلا يرد قيمة الرهن أو مثله للراهن، ويجب عليك أيها الراهن رد المال إلى المرتهن ولا تنقص من حق المرتهن شيئًا، إلا إذا كان هلاك دابتك بتعد من المرتهن، فيكون في هذه الحالة ضامنًا للرهن، وعليه أن يرد قيمة الرهن أو مثله...
س: طلبت من أحد الزملاء مبلغًا من المال على سبيل القرض فطلب مني رهنًا على الدين فهل هذا الرهن جائز؟
ج: نعم الرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب: فقوله تعالى: " وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ" البقرة: 283 أما...
س: هل هناك فرق بين الجعالة والإجارة؟
ج: نعم هناك فرق بين الجعالة والإجارة يتلخص في أن الجعالة لا تُستحق إلا إذا أتم الشرط كاملًا. فلو قال لك: إذا أحضرت سيارتي فلك كذا، فإنك لا تستحق الجعل إلا بعد أن تحضر السيارة، قال تعالى: "وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَاْ بِهِ زَعِيمٌ" يوسف :72 فإذا تحقق الشرط...
س: سمعت من يقول من رد علي ضالتي فله مائة جنيه فهل هذا جائز؟ ومتى يستحق العامل هذا المال؟
ج: هذه هي الجعالة وهي مشروعة بالكتاب والسنة عند جمهور أهل العلم. أما الكتاب فقوله تعالى: "وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَاْ بِهِ زَعِيمٌ" يوسف :72 أما السنة: فلما روي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه...
س: إذا مات أحد المتعاقدين في الإجارة فهل تبقى الإجارة بحالها أم تنفسخ؟
ج: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الإجارة لا تنفسخ بموت أحد المتعاقدين مع سلامة المعقود عليه، قياسًا على عقد البيع فهو لا ينفسخ بموت أحد المتعاقدين وهذا مذهب الشافعي وأحمد ومالك وغيرهم. قال الشافعي: الإجارات صنف من البيوع؛ لأنها تمليك من كل واحد منهما...