س: هل يجوز الحكم بشاهد واحد ويمين؟
ج: نعم يجوز الحكم بشاهد واحد ويمين في الأموال وما يقصد به المال ( كالبيع و الاجارة والهبة والوصية والرهن والضمان )؛ لما روي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ" أخرجه مسلم (1712)، وأبو داود (3608)، وابن ماجه (2370)....
س: هل للقاضي أن يحكم بين أهل الكتاب إذا تحاكموا إليه؟
ج: القاضي مخير بين أن يحكم بين أهل الكتاب إذا تحاكموا إليه وبين أن يتركهم ولا يحكم بينهم؛ لقوله تعالى: "فَإِن جَآؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ" المائدة : 42. ولا دليل صريح على أن الآية نُسخت، وإن حكم بينهم فلا بد أن يحكم بحكم الإسلام؛ لقوله تعالى:...
س: هل يجوز القضاء على الغائب؟
ج: نعم يجوز القضاء على الغائب؛ لما روي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ...
س: هل للقاضي أن يشفع للخصم؟
ج: نعم للقاضي أن يشفع للخصم؛ لما روي عن عبد الله بن كعب أن كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا...
س: ما الحكم أخذ القاضي للهدية؟
ج: يحرم على القاضي أخذ الهدية ليحكم بباطل أو يدفع حقًا، فهذه الهدية ما هي إلا رشوة لتغيير الحكم، قال تعالى: " سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ " المائدة:42 "السُّحْتُ: الرِّشْوَةُ فِي الدِّينِ" أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (14664)، والطبراني في الكبير...
س: هل حكم القاضي يحلل حرامًا؟
ج: حكم القاضي ينفذ ظاهرًا فقط ولا يحلُّ حرامًا؛ لما روي عن أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سَمِعَ خُصُومَةً بِبَابِ حُجْرَتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ...
س: هل للقاضي أن يقضي بين الناس وهو غضبان؟
ج: لا يقضي القاضي وهو غضبان؛ لما روي عن عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ كَتَبَ أَبُو بَكْرَةَ إِلَى ابْنِهِ وَكَانَ بِسِجِسْتَانَ بِأَنْ لَا تَقْضِيَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ...
س: لماذا لا تجيزون للمرأة تولي القضاء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم “وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا” أخرجه البخاري (2554) ومسلم (1829).
ج: هذا الحديث لا ينتهض للاحتجاج به على جواز تولي المرأة القضاء لثلاثة أمور: 1- أن حديث "لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً" أخرجه البخاري (4425). عام، ولم يرد دليل على أنه خاص بالخلافة، ولا يخفى أن التخصيص يحتاج إلى دليل. 2- لم يرد عن النبي صلى الله...
س: ما هي الشروط التي يجب أن تتوافر فيمن يتولَّى القضاء؟
لا يجوز أن يتولى إنسان القضاء حتى تتوافر فيه شروط منها: 1- الاجتهاد، فلا يجوز للقاضي أن يكون مقلدًا عند جماهير العلماء، منهم أحمد والشافعي، ومالك، وطائفة من الحنفية، وأهل الظاهر وغيرهم. 2- العدالة: ذهب جماهير العلماء إلى أن العدالة شرط في القضاء؛ لأن شهادة الفاسق لا...
هل يجوز للملتقط أن ينسب اللقيط إلى نفسه على أنه ابن له؟
ج: يحرم على الملتقط أن ينسب اللقيط إلى نفسه على أنه ابن له، ويخرج له شهادة مفادها أنه ابنه وأن زوجة الملتقط أم اللقيط، فهذا حرام بإجماع الأمة؛ لأن التبني كان في أول الإسلام، ثم نسخ حكمه بقول الله تعالى: "وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم...
س: ما الحكم لو مات اللقيط وترك ميراثًا؟
ج: إذا مات اللقيط وترك ميراثًا كان ميراثه لبيت المال، أما إن كان له وارث – زوجة أو أبناء أو إخوة وأخوات من النسب، وكل من كان في حكم الوارث – فيقسم الميراث بينهم، كل بحسب ما أوجبه الشرع له، وهذا مذهب جماهير...
س: ما الحكم في اللقيط إن ادعاه اثنان؟
ج: يقدَّم من له بينة واضحة، فإن لم تكن لأحدهم بينة أو تساوا فيها عُرض على القافة وهم قوم يعرفون الأنساب بالشبه.