جديد الموقع

س: إذا مات شخص وترك بناتًا أو بنات ابن فما ميراثهم أفيدوني بارك الله فيكم؟

ج: 1- أجمع العلماء على أن البنات إذا انفردن كانت للواحدة النصف؛ لقوله تعالى: " وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" النساء: 11 2- فإن كانتا اثنتين: فذهب جمهور أهل العلم إلى أن لهما الثلثان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم « عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ...

قراءة المزيد

س: أرجو إفادتي بحالات الأم في الميراث؟

ج: للأم في الميراث ثلاث حالات: الأولى: لها السدس، إذا كان للميت فرع وارث ذكر كان أو أنثى، أو اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات؛ لقوله تعالى: ( وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) النساء: 11، وقال تعالى: ( فَإِن كَانَ...

قراءة المزيد

س: ما هي حالات الأب في الميراث؟

ج: للأب في الميراث ثلاث حالات: الحالة الأولى: يرث بالفرض فقط وهو السدس وذلك مع الإبن، أو ابن الإبن وإن سفل فيكون للأب السدس فقط والباقي للإبن ومن معه وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم؛ قال تعالى: (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن...

قراءة المزيد

س: ما هي الحالات التي لا يرث فيها الإخوة لأم؟

ج: أجمع أهل العلم على أن الإخوة لأم لا يرثون مع الفرع الوارث مطلقًا ذكرًا كان أو أنثى ولا مع الأصل الوارث المذكر؛ لقوله تعالى: (وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ...

قراءة المزيد

س: هل يرث الإخوة مع وجود الإبن أو الأب؟

ج: لا يرث الإخوة مع وجود الأب أو الإبن وهذا مما أجمع عليه أهل العلم؛ لقوله تعالى: ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ...

قراءة المزيد

س: متى تُستحق الوصية؟

ج: لا تُستحق الوصية إلا بعد موت الموصي وقضاء ما عليه من دين؛ لقوله تعالى: "مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ" النساء: 11. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة والمالكية والحنفية وغيرهم، والله تعالى...

قراءة المزيد

س: ما هو القدر الذي يستحب أن يوصي به المرء؟

ج: إن كان للميت وارث فلا يجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث؛ لما روي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرُّبْعِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ". أخرجه البخاري...

قراءة المزيد

س: هل تجوز الوصية للوارث؟

ج: لا وصية لوارث؛ لما روي عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِى أُمَامَةَ الْبَاهِلِىِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِى خُطْبَتِهِ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ :« إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِى حَقٍّ حَقَّهُ لاَ...

قراءة المزيد

س: ما الحكم لو أوصى الرجل قبل موته بحج وزكاة ونذر وكفارة هل يخرج هذا من كل المال أم يخرج في حدود الثلث؟

ج: يقضى ذلك كله من كل المال حتى وإن لم يوصِ بقضاء الديون؛ قال تعالى في آية الميراث:"مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ " النساء: 11. وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ...

قراءة المزيد

س: هل يجب على من له مال أن يوصي؟

ج: لا يجب على من له مال أن يوصي؛ لأن الوصية غير واجبة؛ وإنما هي مستحبة فيستحب لمن له مال أن يوصي، وأما قوله تعالى: " كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى...

قراءة المزيد

س: هل يجوز الرجوع في الهبة؟

ج: هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل: أولًا: رجوع الوالد في هبته لولده جائزة؛ لحديث النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وفيه أنه صلى الله عليه وسلم سأل البشير عندما قال: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا، فقال: أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَه َقَالَ...

قراءة المزيد

Pin It on Pinterest

Share This