س: ارتد شخص عن الإسلام فما حكم المرتد؟
ج: أجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد فقد روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلى ومعاذ وأبي موسى وابن عباس وخالد وغيرهم ولم يُنكر ذلك فكان إجماعًا. قال صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ ) أخرجه البخاري (3017)، وأبو داود (4351)، وأحمد (1/217)، وعبد...
س: هل عقوبة المحارب في قوله تعالى: ( إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) على التخيير فيتخير الإمام منها ما شاء أم أنها تكون مرتبة على قدر الجناية؟
ج: عقوبة المحارب تكون مرتبة على قدر الجناية، فلا يمكن أن يتساوى من قل جرمه مع من كثر جرمه وقد قال تعالى: " وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا" ؛ فعقوبة المحارب لا بد أن تكون على قدر الجناية؛ حتى يتحقق العدل. وهذا ما ذهب إليه جماهير الفقهاء، منهم الشافعي وأحمد...
س: هل على المختلس والمنتهب والخائن وجاحد العارية قطع؟
ج: المختلس: هو الذي يأخذ المال جهرة معتمدًا على السرعة في الهرب، المنتهب هو الذي يغلب على المال قهرًا وجهرًا، وقد ذهب جماهير أهل العلم إلى أن المنتهب والمختلس والخائن ليس عليه قطع وحجتهم: ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ قَطْعٌ". ضعيف :...
س: ما هو المقدار الذي تقطع فيه يد السارق؟
ج: القدر الذي يجب معه القطع هو ربع دينار ذهبًا، أو ثلاثة دراهم فضة، أو قيمة أحدهما ولا تقطع فيما دون ذلك؛ لما روي عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا. أخرجه البخاري (6789)، ومسلم...
س: ما الحكم فيمن يقذف المحصنات وما حد هذا القاذف؟
ج: قذف المحصنات حرام وكبيرة من الكبائر، وعلى القاذف الحد إن لم يأت بالشهداء؛ قال تعالى: " وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ...
س: يشرب بعض الناس المخدرات ويعتقد أنها غير محرمة فما الحكم فيها أفادكم الله؟
ج: المخدرات حرام بكل أنواعها وكل ما أسكر أو أزال العقل وإن لم يكن مسكرًا فهو حرام وهذا مذهب عامة أهل العلم. فعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْرِبَةٍ تُصْنَعُ بِهَا فَقَالَ...
س: ما حكم السحاق وما عقوبته؟
ج: السحاق: هو إتيان المرأة المرأة، وهو محرم باتفاق العلماء؛ لحديث أبي سعيد الخدري الذي أخرجه مسلم وغيره وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ...
س: ما عقوبة من أتى امرأة أجنبية في دبرها؟
ج: من أتى امرأة أجنبية في دبرها يُحد حد الزنا، يرجم إن كان محصنًا، ويجلد مائة جلدة وينفى سنة إن كان بكرًا، وهذا مذهب مالك والشافعي والحنابلة وطائفة من الحنفية وأبي ثور والأوزاعي...
س: بم يثبت حد اللواط؟
ج: يثبت حد اللواط بما يثبت به حد الزنا، فيثبت بالإقرار، أو بأربعة شهود عدول مسلمين. والله أعلم.
س: ما حد من فعل فِعْل قوم لوط؟
ج: فعل قوم لوط: هو أن يأتي الذكر الذكر، وهذا الفعل كبيرة من الكبائر التي تنافي الفطرة التي فطر الله الناس عليها. من فعلها فعقوبته عقوبة الزاني، يرجم حتى الموت إن كان محصنًا ويجلد مائة جلدة ويغرب سنة إن كان بكرًا- الفاعل والمفعول فيه سواء- لأن اللواط يقاس على الزنا؛...
س: إذا زنى البكر وجُلد فمات فهل له دية؟
ج: أجمع أهل العلم على أن من وجب عليه الحد فجلده الإمام أو جلَّادُه الحدَّ الشرعي فمات فلا دية فيه ولا كفارة لا على الإمام ولا على جلاده ولا في بيت...
س: ما هو حد الزاني البكر؟
ج: اتفق العلماء على أن حد البكر الزاني مائة جلدة، الرجال والنساء في ذلك سواء؛ قال تعالى: " الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ...