س: هل يجوز أن اتفق مع موقع يبيع المنتجات عبر الإنترنت لأعرض له المنتجات التي يبيعها على موقعي، وعندما يشتري الزبون السلعة ويدفع سعرها كاملًا أرسل عنوانه إلى الشركة مع دفع سعرها، فتقوم الشركة بإرسال السلعة إلى الزبون؟
ج: إذا كنت وكيلًا عن الموقع في بيع السلع التي تعرضها، فلا مانع من بيعك السلعة له نيابة عن الموقع. أما إن لم تكن وكيلًا عن الموقع، وإنما تبيع من تلقاء نفسك، فلا يجوز أن تبيع السلعة قبل أن تتملكها لورود النهي الصريح عن ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: «لَا...
س: ما حكم الاشتراك في الباقات التي تصدرها شركات الاتصال، وهي عبارة عن مجموعة دقائق اتصال، محدودة بوقت معين، ومسدد ثمنها شهريًا، وإذا لم تُستخدم خلال هذا الوقت فإنها تنتهي، وليس للمشترك أن يطالب بالمبلغ الذي دفعه؟
ج: لا مانع من الاشتراك في هذه الباقات؛ إذ ليس من مانع شرعي يمنع من ذلك؛ وهو من الإجارة الجائزة، التي هي عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض، وأما كون المشترك لم ينتفع بهذه الدقائق حتى انتهت المدة المتفق عليها، فمن المعلوم أن الإجارة المقيدة بمدة زمنية، تنتهي بانتهاء هذه...
س: هل يجوز الاشتراك في خدمة سلفني شكرًا أم أنه يعد من باب الربا؟
ج: لا بأس بالاشتراك في هذه الخدمة؛ لأنها بيع منفعة بثمن مؤجل ، وليس بيع مالِ بمال، كما أنه ليس قرضًا، فالشركة لا تقرضك في الحقيقة مالًا، ثم تأخذه بعد ذلك بزيادة، حتى يقال: إنه ربا، وإنما تبيعك الخدمة بثمن أعلى، والزيادة في الثمن مقابل التأجيل في الدفع لا حرج فيه، جاء...
س: ما الحكم لو اشترطت الشركة على التجار أن يلتزموا بأسعار الكتالوج، ولا يبيعوا بأقل منها؟
ج: إذا كان التاجر وكيلًا عن الشركة في بيع بضاعتها، فيلزمه أن يبيع بما أُذن له فيه، وليس له أن يبيع بأقل منه، فإن نقص فهو ضامن للنقص. أما إذا كان التاجر غير وكيل عن الشركة، بل اشترى منهم السلع ليبيعها لنفسه، فهذا الشرط ينافي مقتضى عقد البيع، فهو شرط باطل، والعقد صحيح،...
س: ما حكم السحب على السيارات وغيرها من الجوائز من قبل الأسواق والمحلات التجارية ؟
ج: لا يجوز لأنهم ينفعون أنفهسم ويضرون غيرهم من أصحاب المحلات الأخرى. فإن البائع إذا جعل جوائز للمشترين، وكان سعره كسعر السوق، اتجه جميع الناس إليه، وكسدت السلع عند التجار الآخرين، فيكون في هذا ضرر على الآخرين ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لَا ضَرَرَ وَلَا...
س: اشتريت شقة بالتقسيط، وأثناء سداد الأقساط وقبل استلام الشقة بعتها لآخر بثمن أعلى مما اشتريتها به على أن يكمل باقي الأقساط فهل هذا جائز؟
ج: من اشترى شيئًا ودخل في ملكه جاز له التصرف فيه ببيع أو غيره؛ لأن ذلك هو مقتضى عقد البيع، وعدم سداد الثمن كاملًا لا يمنع انتقال ملكية المبيع إلى المشتري، وبالتالي فلا حرج على من اشترى شقة من تلك الشقق بنظام التقسيط في بيعها بمثل ما اشتراها به أو أكثر منه. والانتفاع...
س: هل يجوز تحويل رصيد من جوال لآخر مقابل مبلغ معين أم يعد هذا من باب الربا؟
ج: تحويل رصيد من جوال إلى جوال مقابل مبلغ معين جائز، وليس من باب بيع نقد بنقد حتى يتصور فيه الربا، وإنما هو من باب بيع المنافع بنقد، فيجوز بالثمن الذي يتفقان عليه ولو كان أكثر من قيمة الرصيد، والله تعالى...
س: إذا كان الرجل محتاجًا، وأخذ من أحد الناس مبلغًا من النقود، على أن يعطيه به بعد مدة معينة مبلغًا من الآصع من البر أو الذرة من الثمرة وذلك قبل بدو صلاحها؟
ج: إذا التزم له بالآصع المذكورة في ذمته فهذه المسألة تعتبر من مسائل السلم، وهو نوع من البيع، يصح بشروطه؛ بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) ( البقرة 282) قال ابن عباس رضي الله...
س: أعمل في مجال الحاسب الآلي، وأقوم بنسخ البرامج للعمل عليها دون أن أشتري النسخ الأصلية لهذه البرامج، علمًـا بأنه توجد على هذه البرامج عبارات تحذيرية من النسخ، مؤداها : أن حقوق النسخ محفوظة، فهل يجوز النسخ بهذه الطريقة أم لا؟
ج: لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم، لقوله صلى الله عليه وسلم «الْـمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» صحيح سنن أبي داود (3594) وصحيح الترمذي (1352) ورواه البخاري معلقًا مع الفتح (4/527). وقوله صلى الله عليه وسلم : «لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ...
س: إذا كانت هناك كتب أو برامج منسوخة بغير إذن من المنتج الأصلي, فهل يجوز شراؤها في حالة طرحها في الأسواق؟
ج: مشتري هذه النسخة من غير المنتج الأصلي إذا كان بقصد الاستعمال الشخصي فلا شيء في ذلك، أما إذا كان بقصد الاتجار والاسترباح, فإنه ممنوع لما فيه الإضرار بالمنتج الأصلي الذي يمنع تداول إنتاجه أو ترويجه، فالمقلد قد ارتكب إثم التقليد وإثم البيع، والله...
س: ما حكم استنساخ كتب أو برامج أصلية بقصد بيعها بغرض التجارة أو الربح؟
ج: هذا ممنوع شرعًا في حالة منع المؤلف أو المنتج الأصلي أو وجود قانون أو عُرف يمنع ذلك؛ لما فيه من الإضرار بالمؤلف أو ورثته أو المنتج الأصلي.
س: ما حكم توليد كتب أخرى أو برامج أخرى مغايرة للأصل لكنها مستمدة من البرامج السابقة سواء للاستعمال الشخصي أو للبيع؟
ج: هذه الحالة جائزة؛ لأن فيها جهدًا جديدًا, ولأن الكتب والبرامج الأصلية وضعت لمثل هذا الغرض.