المقالة الثالثة والثلاثون : باب النكاح – معنى الخطبة وحكم خطبة المعتدةوحكم النظر إلى المخطوبة

>> المقالة الثالثة والثلاثون: باب النكاح – معنى الخطبة وحكم خطبة المعتدة

 

فقه المرأة

باب النكاح – المقالة الثالثة والثلاثون

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أما بعد:

     بدأنا بفضل الله تعالى في المقالة السابقة في فقه المرأة في النكاح، وذكرنا تعريف النكاح، والترغيب في النكاح، وحكمة النكاح، وحكم النكاح، ونستكمل ما بدأناه سائلين الله عز وجل أن يتقبل جهد المقل وأن ينفع به المسلمين.

أولًا: معنى الخطبة:

خُطَب يخطُب خِطَبةً -بالكسر- فهو خاطب والاسم منه الخِطُبة أيضًا، فأما الخُطبة بالضم فهو من القول والكلام.

يقال: خطب إلى فلان فخطبه وأخطبه، أي: أجابه- النهاية (ص: 270) باب الخاء مع الطاء.

ثانيًا: حكم خطبة المعتدة:

المرأة تعتد في ثلاثة أحوال:

الأول:

أن تكون معتدة من طلاق رجعي ويطلق عليه الطلقة الأولى والثانية، وهذه يحرم خطبتها أو التعريض لها بالخطبة لأنها زوجة وجاز للزوج أن يراجعها في أي وقت أثناء عدتها، وهذا مجمع عليه من أهل العلم.

قال تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ[البقرة: 228].

الحال الثاني:

أن تكون معتدة من طلاق بائن أي طلقت التطليقات الثلاث، فهذه لا يجوز خطبتها، واختلفوا في التعريض بالخطبة.

فذهب جماهير العلماء: المالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز التعريض يخطبتها.

لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} [البقرة: 235] .

ولقوله  لفاطمة بنت قيس «إِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي»- أخرجه مسلم (1480)، وفي لفظ «لَا تَفُوتِينَا بِنَفْسِكِ»- صحيح سنن أبي داود (2284).

بينما منع الحنفية التعريض بخطبة المعتدة من طلاق بائن، مستدلين بدليل عقلي وهو وقوع العداوة والبغضاء بين الزوج والزوجة المطلقة، ومن المعلوم أن النص مقدم على العقل.

الثالث:

أن تكون معتدة من وفاة الزوج، فهذه لا يجوز خطبتها إجماعًا ولكن يجوز التعريض لها بالخطبة كما جاءت الآية صريحة بذلك.

قال تعالى: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ[البقرة: 235].

أقوال أهل العلم في المسألة:

جاء في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (3/ 36):

وأما إذا كانت معتدة عن طلاق فلا يجوز التعريض؛ لأنه إن كان رجعيًا فالزوجية قائمة، وإن كان بائنًا فلا يمكن التعرض على وجه لا يقف عليه الناس لأنها لا تخرج ليلا ولا نهارًا، والإظهار بذلك قبيح، وفيه تحصيل ما يوجب البعض، والعداوة بينه وبين الزوج، وكذا بينها وبين الزوج، ولا يتحقق ذلك في المتوفى عنها زوجها.

جاء في مواهب الجليل (3/ 412)

وحرم التصريح بخطبة المعتدة ومواعدتها سواء كانت عدتها من طلاق، أو وفاة قال ابن عرفة: وصريح خطبة المعتدة حرام. قال أبو عمر: إجماعا وحرم مواعدتها، والتصريح التنصيص.

ودليل ذلك قوله تعالى وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ[البقرة: 235] فتضمنت الآية جواز التعريض وما يضمر في  النفس والمنع من المواعدة والنكاح.

جاء في المجموع شرح المهذب (16/ 256)

ويجوز التعريض بخطبة المعتدة عن الوفاة والطلاق الثلاث لقوله تعالى (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ) … ويحرم التصريح بالخطبة، لأنه لما أباح التعريض دل على أن التصريح محرم ولان التصريح لا يحتمل غير النكاح، فلا يؤمن أن يحملها الحرص على النكاح فتخبر بانقضاء العدة والتعريض يحتمل غير النكاح فلا يدعوها إلى الاخبار بانقضاء العدة.

جاء في المغني لابن قدامة (7/ 147)

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْمُعْتَدَّاتِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ؛ مُعْتَدَّةٌ مِنْ وَفَاةٍ، أَوْ طَلَاقِ ثَلَاثٍ، أَوْ فَسْخٍ لِتَحْرِيمِهَا عَلَى زَوْجِهَا، كَالْفَسْخِ بِرَضَاعٍ، أَوْ لِعَانٍ، أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا لَا تَحِلُّ بَعْدَهُ لِزَوْجِهَا، فَهَذِهِ يَجُوزُ التَّعْرِيضُ بِخِطْبَتِهَا فِي عِدَّتِهَا؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} [البقرة: 235] .

وَلِمَا رَوَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ لَهَا لَمَّا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا: إذَا حَلَلْت فَآذِنِينِي. وَفِي لَفْظٍ: لَا تَسْبِقِينِي بِنَفْسِك. وَفِي لَفْظٍ: لَا تَفُوتِينَا بِنَفْسِك» . وَهَذَا تَعْرِيضٌ بِخِطْبَتِهَا فِي عِدَّتِهَا. وَلَا يَجُوزُ التَّصْرِيحُ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا خَصَّ التَّعْرِيضَ بِالْإِبَاحَةِ، دَلَّ عَلَى تَحْرِيمِ التَّصْرِيحِ، وَلِأَنَّ التَّصْرِيحَ لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَ النِّكَاحِ، فَلَا يُؤْمَنُ أَنْ يَحْمِلَهَا الْحِرْصُ عَلَيْهِ عَلَى الْإِخْبَارِ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا قَبْلَ انْقِضَائِهَا، وَالتَّعْرِيضُ بِخِلَافِهِ. الْقِسْمُ الثَّانِي، الرَّجْعِيَّةُ، فَلَا يَحِلُّ لَأَحَدٍ التَّعْرِيضُ بِخِطْبَتِهَا، وَلَا التَّصْرِيحُ؛ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الزَّوْجَاتِ، فَهِيَ كَالَّتِي فِي صُلْبِ نِكَاحِهِ.

الْقِسْمُ الثَّالِثُ، بَائِنٌ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا نِكَاحُهَا، كَالْمُخْتَلِعَةِ، وَالْبَائِنِ بِفَسْخٍ لَعَيْبٍ أَوْ إعْسَارٍ وَنَحْوِهِ، فَلِزَوْجِهَا التَّصْرِيحُ بِخِطْبَتِهَا وَالتَّعْرِيضُ؛ لِأَنَّهَا مُبَاحَةٌ لَهُ نِكَاحَهَا فِي عِدَّتِهَا، فَهِيَ كَغَيْرِ الْمُعْتَدَّةِ.

جاء في المحلى لابن حزم (9/ 68)

 وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَخْطُبَ امْرَأَةً مُعْتَدَّةً مِنْ طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ تَمَامِ الْعِدَّةِ فُسِخَ أَبَدًا – دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ، طَالَتْ مَدَّتُهُ مَعَهَا أَوْ لَمْ تَطُلْ – وَلَا تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا، وَلَا نَفَقَةَ لَهَا عَلَيْهِ، وَلَا صَدَاقَ وَلَا مَهْرَ لَهَا.

قال الحافظ في الفتح (9/85):

باب: قول الله عز وجل: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ الآية.

قال: وفي الباب حديث صحيح مرفوع وهو قوله  لفاطمة بنت قيس «إِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي»- أخرجه مسلم (1480).

 وفي لفظ «لَا تَفُوتِينَا بِنَفْسِكِ»-صحيح سنن أبي داود (2284).

واتفق العلماء على أن المراد بهذا الحكم من مات عنها زوجها، واختلفوا في المعتدة من الطلاق البائن وكذا من وقف نكاحها، وأما الرجعية فقال الشافعي: لا يجوز لأحد أن يعرض لها بالخطبة فيها.

والحاصل أن التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات.

والتعريض يجوز للأولى (أي المعتدة من عدة الوفاة)، وحرام في الأخيرة (أي المعتدة من طلاق رجعي)، ومختلف فيه في البائن.

قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (3/124):

أجمع العلماء على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة وكانت مدخولاً بها تطليقة أو تطليقتين، أنه أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها وإن كرهت المرأة، فإن لم يراجعها المطلق حتى انقضت عدتها فهي أحق بنفسها وتصير أجنبية منه، لا تحل إلا بخطبة ونكاح مستأنف بولي وإشهار، ليس على سنة المراجعة، وهذا إجماع من العلماء. انتهى.

جاء في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (3/187).

قال ابن عطية:

أجمعت الأمة على أن الكلام مع المعتدة بما هو نص في تزوجها وتنبيه عليه لا يجوز، وكذلك أجمعت الأمة على أن الكلام معها بما هو رفث وذكر جماع أو تحريض عليه لا يجوز وكذلك ما أشبهه، وجوَّز ما عدا ذلك. ومن أعظمه قربًا إلى أن الصريح قول النبي  لفاطمة بنت قيس… وساق الحديث كما ذكره الحافظ ثم قال: وأما من كانت في عدة البينونة فالصحيح جواز التعريض لخطبتها والله أعلم-

تعقيب وترجيح

والذي تطمئن إليه النفس وينشرح له الصدر هو ما ذهب إليه جماهير العلماء المالكية والشافعية والحنابلة من جواز التعريض بخطبة المعتدة من وفاة أو من طلاق بائن للآية والحديث كما ذكرنا سابقًا، والله تعالى أعلم.

ثالثًا: النظر إلى المخطوبة:

– عن أبي هريرة قال: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ : أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ قَالَ: لَا قَالَ: فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا»- أخرجه مسلم (1424).

– وعن سهل بن سعد الساعدي قال: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُولُ اللهِ رَأْسَهُ… – أخرجه البخاري (5087) ومسلم (1425).

– وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله r: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ»- صحيح سنن أبي داود (2082) وغيره.

ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز أن ينظر الرجل إلى المرأة التي يرغب في خطبتها، وحجتهم في ذلك أحاديث الباب وهي صحيحة صريحة، ولم يأت في الأحاديث تعيين مواضع النظر، والجمهور -منهم الأئمة الأربعة- على جواز النظر إلى الوجه والكفين فقط.

قال الإمام النووي في شرح مسلم (5/227):

قوله r للمتزوج من امرأة من الأنصار « أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ قَالَ: لَا قَالَ: فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا».

قال: وفيه استحباب النظر إلى وجه من يريد تزوجها، وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وجماهير العلماء.

وحكى القاضي عن قوم كراهته، وهذا خطأ مخالف لصريح هذا الحديث ومخالف لإجماع الأمة على جواز النظر للحاجة عند البيع والشراء والشهادة ونحوها، ثم إنه إنما يباح له النظر إلى وجهها وكفيها فقط لأنهما ليسا بعورة، ولأنه يستدل بالوجه على الجمال أو ضده وبالكفين على خصوبة البدن أو عدمها، هذا مذهبنا ومذهب الأكثرين.

وقال الأوزاعي: ينظر إلى مواضع اللحم.

وقال داود: ينظر إلى جميع بدنها. وهذا خطأ ظاهر منابذ لأصول السنة والإجماع.

ثم مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور أنه لا يشترط في جواز هذا النظر رضاها، بل له ذلك في غفلتها ومن غير تقدم إعلام، لكن قال مالك: أكره النظر في غفلتها مخالفة من وقوع نظره على عورة، وعن مالك رواية ضعيفة أنه لا ينظر إليها إلا بإذنها وهذا ضعيف لأن النبي r قد أذن في ذلك مطلقًا ولم يشترط استئذانها ولأنها تستحي غالبًا من الإذن ولأن في ذلك تغريرًا، فربما رآها فلم تعجبه فيتركها فتنكسر وتتأذى، ولهذا قال أصحابنا: يستحب أن يكون نظره إليها قبل الخطبة حتى إن كرهها تركها من غير إيذاء، بخلاف ما إذا تركها بعد الخطبة، والله أعلم.

قال الخطابي في معالم السنن (3/168):

قال الشيخ إنما أبيح له النظر إلى وجهها وكفيها فقط ولا ينظر إليها حاسرًا ولا يطلع على شيء من عورتها، وسواء كانت أذنت له في ذلك أو لم تأذن وإلى هذه الجملة ذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وإلى نحو هذا أشار سفيان الثوري.

قال الطحاوي في شرح معاني الآثار (2/373):

بعد أن ذكر جملة من الآثار منها أحاديث الباب، قال: وإذا ثبت أن النظر إلى وجه المرأة ليخطبها حلال، خرج بذلك حكمه من حكم العورة، ولأنا رأينا ما هو عورة لا يباح لمن أراد نكاحها النظر إليها.

مجلة التوحيد- المقالة الثالثة والثلاثون  من فقه المرأة                  

للدكتورة/ أم تميم عزة بنت محمد

 

الموقع الرسمي لأم تميم

www.omtameem.com

 

Pin It on Pinterest

Share This