ج: يحرم على القاضي أخذ الهدية ليحكم بباطل أو يدفع حقًا، فهذه الهدية ما هي إلا رشوة لتغيير الحكم، قال تعالى: ” سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ” المائدة:42
“السُّحْتُ: الرِّشْوَةُ فِي الدِّينِ” أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (14664)، والطبراني في الكبير (9099)، وابن شيبة (22094)، وغيرهم من طريق سفيان عن عاصم عن زر عن ابن مسعود موقوفًا عليه.
إلا أن تكون هدية جرت عادته على أخذها قبل تولي القضاء.