ج: المطلقة ثلاثًا التي طلقها زوجها حال مرضه ثم مات عنها تعتد عدة الطلاق، إذ لا دليل على التفريق بين طلاق المريض والصحيح لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع، وهذا مذهب الشافعي ومالك والله تعالى أعلم.
ج: المطلقة ثلاثًا التي طلقها زوجها حال مرضه ثم مات عنها تعتد عدة الطلاق، إذ لا دليل على التفريق بين طلاق المريض والصحيح لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع، وهذا مذهب الشافعي ومالك والله تعالى أعلم.