س: طلق رجل زوجته ثلاثًا وهو مريض مرض الموت ثم مات فهل تعتد عدة المطلقة أم المتوفى عنها زوجها؟

 

ج: المطلقة ثلاثًا التي طلقها زوجها حال مرضه ثم مات عنها تعتد عدة الطلاق، إذ لا دليل على التفريق بين طلاق المريض والصحيح لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع، وهذا مذهب الشافعي ومالك والله تعالى أعلم.

Pin It on Pinterest

Share This