ج: عدة المطلقة ثلاثًا – التي مات عنها زوجها – هي عدة الطلاق ولا تعتد للوفاة؛ لأنها ليست زوجة وما كانت تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ثم تطلق فتحل له، وهذا مذهب جمهور العلماء – منهم الأئمة الثلاثة – الشافعي وأحمد ومالك.
ج: عدة المطلقة ثلاثًا – التي مات عنها زوجها – هي عدة الطلاق ولا تعتد للوفاة؛ لأنها ليست زوجة وما كانت تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ثم تطلق فتحل له، وهذا مذهب جمهور العلماء – منهم الأئمة الثلاثة – الشافعي وأحمد ومالك.