ج: المطلقة طلاقًا رجعيًا إذا مات عنها زوجها قبل إكمال عدتها منه فإنها تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة، فتعتد أربعة أشهر وعشرًا؛ لأن المطلقة رجعيًا زوجة، والله تعالى أعلم.
ج: المطلقة طلاقًا رجعيًا إذا مات عنها زوجها قبل إكمال عدتها منه فإنها تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة، فتعتد أربعة أشهر وعشرًا؛ لأن المطلقة رجعيًا زوجة، والله تعالى أعلم.