ج: المعتدة من وفاة إذا كانت غير ذات حمل سواء أكانت ممن يحضن أو ممن يئسن من المحيض أو كانت صغيرة لا تحيض، وكذا المطلقة طلاقا رجعيًا وغير المدخول بها كل هؤلاء عدتهن أربعة أشهر وعشرًا: قال تعالى: ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ) [البقرة: 234].
وقال صلى الله عليه وسلم «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا». أخرجه البخاري (1280، 5334) ومسلم (1487).
فإن كانت حاملًا، فتنقضي عدتها بوضع الحمل دليل ذلك قوله تعالى: ( وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) [الطلاق: 4]؛ ولأن القصد من العدة الاستدلال على براءة الرحم، ووضعُ الحمل أقوى في الدلالة من الزمان والحيض.