ج: المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت؛ إذ لا دليل يُحتج به على أنها تعتد في بيت زوجها، ولأن الله أمر أن تعتد أربعة أشهر وعشرًا، ولم يقل تعتد في بيتها، هذا والله تعالى أعلم.
ج: المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت؛ إذ لا دليل يُحتج به على أنها تعتد في بيت زوجها، ولأن الله أمر أن تعتد أربعة أشهر وعشرًا، ولم يقل تعتد في بيتها، هذا والله تعالى أعلم.