ج: ذهب أكثر أهل العلم إن أن كل ما أُدرك حيًا من هذه المحرمات يحل أكله إذا ذُكِّي لأن قوله تعالى: ( إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ ) عائد على هذه الأشياء التي ذكرت في الآية، وهذا مذهب قتادة وطاوس والحسن والطبري والقرطبي وجماهير الحنابلة وأبي حنيفة والمشهور من قول الشافعي والمشهور عن مالك وأصحابه.
المتردية: هي الساقطة من جبل أو بئر فماتت قبل ذكاته.
النطيحة: الحيوان يموت من النطح، والأنثى نطيحة